ثانيها : أرض الموات ، كرؤوس الجبال ، وبطون الأودية.
ثالثها : أرض بادَ أهلها ، ولم يعلم لهم أثر.
رابعها : أرض مملوكة ماتَ أهلها ، ولم يبقَ لهُم وارث.
خامسها : أرض جَلا عنها أهلها ، فاستولى عليها المسلمون.
سادسها : أرض سلّمها أهلها طوعاً ، من غير أن يوجف عليها بخيل ولا رِكاب ، كأرض البحرين.
سابعها : أرض خرجت عليها سرية من المسلمين بغير إذن الإمام في أيّام حضوره فاستولت عليها.
ثامنها : أرض مُلكت بالإحياء ، ثمّ ماتت.
وهذه الأقسام مخصوصة بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وخلفائه عليهمالسلام ، ولا خمس فيها في وجه قويّ ، فإن حضروا كان الأمر إليهم ، ويفعلون فيها ما شاؤوا.
ومع حضورهم وإمكان التمكّن من أخذ الإذن منهم يجب استئذانهم ، وأن لا يعملوا فيها شيئاً من غير إذنهم.
وإنّما للناس منها حقّ الاستطراق ، والشرب ، والسكنى ، ومع عدم إمكان الاستئذان مع الحضور أو الغيبة يتولاها المجتهدون ، ويؤجرونها ، ويزرعونها ، ويصرفون فوائدها في جهات الطاعات ، وأنواع القُربات ، كإعانة الفقراء ، ومساعدة الضعفاء ، وبناء القناطر والرُّبط ، وغير ذلك.
فإن تعذّر عليهم ذلك ، أذنوا سلطان المسلمين في ذلك. فإن لم يأذنوا في ذلك ، ولم يمكن قيام غيره به ، وجب على رئيس المسلمين ذلك.
وأفضل المصارف وأولاها : بذلها في تقوية عساكر المسلمين والمجاهدين ، الحافظين لبيضة الإسلام ، ودماء المسلمين ، وأعراضهم.
وهذه تُملك بالخلافة ، لخليفةٍ ليد خليفته ، ولا تنقل بملك ، بل تبقى على هذا النحو إلى أن تصل إلى يد صاحب الزمان.