لها عرفاً ، ويختلف باختلاف الأزمان ، والرغبات ، والأمكنة ، والأوقات.
وقد كانت أرض السواد ، كما نقل قد وضع الخليفة الثاني على كلّ جريب النخل ثمانية دراهم ، وعلى جريب الرطبة والشجر ستّة دراهم ، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم ، وعلى جريب الشعير درهمين (١) ، وأمضى ذلك عليّ عليهالسلام في أيّامه.
وعن عليّ عليهالسلام : أنّه وضع على الجريب من أربعة رساتيق بالمدائن على جريب الزرع الغليظ درهماً ونصفاً ، وعلى الوسط درهماً ، وعلى الرقيق ثلثي درهم ، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم ، ولم يضع على النخل شيئاً ، سوى أنّه جعل شيئاً منه للمارّة وابن السبيل (٢).
والجريب : عبارة عن مائة ذراع طولاً في مائة عرضاً ، عبارة عن عشرة آلاف ذراع باليد الهاشميّ ، قدره أربعة وعشرون إصبعاً عرضاً مكسّرة عبارة عن عشرة آلاف ذراع.
والدرهم : عبارة عن نصف مثقال فضّة صيرفي ، وربع عشر مثقال.
ولرئيس المسلمين أن يفعل ما هو الموافق للقواعد عند أهل الخبرة ، ويصرفه في حفظ بيضة الإسلام والمسلمين ، كما كان وليّ الأمر يفعل ذلك ، والتأسّي به لازم.
ويجوز شراء مال الخراج من السلطان ، والصلح عليه ، وكذا مال المقاسمة ، واستئجار الأراضي.
ثانيها : أرض الأنفال ، وهي مختصّة بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن قام مقامه ، لا يُشاركهم فيها أحد ، وهي أقسام :
أحدها : قطائع الملوك من الأراضي المنسوبة إليهم.
__________________
(١) نقله الشيخ في المبسوط ٢ : ٣٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦ ح ٩٥ ، التهذيب ٤ : ١٢٠ ح ٣٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ ح ١٧٨ ، المقنعة : ٢٧٥ ، الوسائل ١١ : ١١٥ أبواب جهاد العدوّ ب ٦٨ ح ٥.