السادس : أنّه إذا جاء صاحب العين المحترم المال قبل القسمة ، أخذها ، وبعدها يغرم الإمام لأهلها شيئاً على إشكال ؛ وأمّا لو أُخذت بهبة أو سرقة ، ردّت إلى أهلها.
السابع : أنّه إذا غلّ من له سهم مع الغانمين ، لا يجري عليه حكم السارق ، ومن لم يكن له تعلّق معهم يجري عليه حكمه ، وفي أهل الأنفال إشكال.
الثامن : أنّه لا يجوز لصاحب سهم بيعه إلا بعد القسمة وتميّز سهمه ، ويجوز الصلح بعد الاستيلاء ، وفيما قبله إشكال. وحال الرضح والجعائل قبل القبض ، كحال ما قبل الاستيلاء.
التاسع : أنّه تكره التفرقة بين الأُمّ وولدها ، وإن رضيت الأُمّ ، وإن خفّت الكراهة ما لم يبلغ سبع سنين. وفي إلحاق الجدّة إشكال.
والظاهر تمشية الكراهة إلى كلّ مربّية إذا كان منعطفاً عليها ، ولا كراهة في باقي المحارم إلا مع الانعطاف.
ولو باعَ الولد ، وشرط بقاء أُمّه معه ، أو التزم بذلك ، ارتفعت الكراهة ، أو خفّت. ولا بأس بالتفرقة في العتق.
العاشر : أنّه يجوز الاستيجار على الجهاد ، كما يجوز على الرباط ، ما لم يتعيّن على الأجير ، ويأخذ ذلك زائداً على سهمه من الغنيمة. ولو شرط المستأجر عليه كون السهم له ، ففي الجواز إشكال.
الحادي عشر : لا يجب إخراج الزكاة والخمس المتعلّقين بالمال حال الكفر ، وإنّما يجب الخمس من حيث الاغتنام.
الثاني عشر : أنّه يجب إخراج الخمس قبل قسمة الغنيمة ، ولو كان الصلاح في أن يؤخّر بعد القسمة ، ثمّ يخرج من كلّ سهم خمسه عمل عليه ، ولا يجب إخراجه من الرضح والجعائل على إشكال.
الثالث عشر : أنّه لو وضع صاحب السهم سهمه الّذي اختصّ به بعد إخراج الخمس في تجارة أو صناعة أو زراعة ، فاجتمعت في فوائده شرائط الخمس والزكاة ، وجب إخراجهما ، ووضعهما في محالّهما.