عليه ، والسكران وإن كان عاصياً في سكره ، والغضبان الخارج عن الاختيار.
ولو صدر قول أو فعل باعثان على الردّة من دون علم بحاصل ما يراد منهما ، فلا ردّة ، وكذا إذا ادّعى شُبهة أو تقيّة مع قبول احتمالهما عند العقلاء ، أو حصل معه غضب أخرجه عن الاختيار ، درأ عنه.
ولو علق السبّ بما يراه عند الله تعالى من أب أو أُمّ أو ولد أو زوجة وهكذا ، أو علّقه بمالا يقضي سبّه بارتداد ، كأُمّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو زوجته ، فإن قصد بسبّ المضاف سبّ المضاف إليه ، كما هو المتعارف ، كان ارتداداً ، وإلا كان عاصياً ، ويعزّر لسوء الأدب ، وإن كان هازلاً.
ولا فرق في كلمة السبّ بين أن تكون عربيّة ملحونة أو لا. ولو قصد السبّ بلفظٍ لا يفيده زاعماً إفادته ، كان ساباً.
ولو صدرت بعض كلمة الردّة حال الكمال ، وأتمّها حال النقص ، لم تكن ردّة ؛ وفي العكس إشكال ، كما أنّ كلمة الإسلام لا تقبل منه في تلك الأحوال ، وكذا لا تقبل عقوده وإيقاعاته في تلك الحال.
وتقبل دعواها منه ، مع قيام الاحتمال المرضيّ عند العقلاء.
ويثبت بالإقرار ولو مرّة ، ويقبل منه التنزيل ، مع احتمال التأويل ؛ وبشهادة العدلين عند الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام. ولو كذّبهما لم يسمع تكذيبه. ولو وجد للإقرار وجه محتمل في نظر العقلاء ، لم يكن مثبتاً.
ويعتبر ثبوت عدالتهما عند الحاكم ، ولا يكفي الثبوت عنده ، ولا عند غيره.
ولو عُرضت على المسلم كلمة الشهادتين ، فأبى عن النطق بها ، لم يحكم عليه بشيء إلا مع القرينة.
ولو نسب إلى الله بعض الصفات المستلزمة للحدوث ، كالجسميّة ، والعرضيّة ، والحلول ، والاتّحاد ، والكون في زمان أو مكان عامّين أو خاصين ، أو الأكل ، أو الشرب ، أو اللبس ، أو الفرش ، أو الغطاء ، أو الرؤية ، أو اللمس ، أو الظلّ على وجه الحقيقة ، أو الأُبوّة ، أو البنوّة أو الزوجيّة ، ونحوها ، وأراد لوازمها ، حكم بارتداده.