ومنها : أنّه تقبل توبة المنافق ، وإن توقّفت على صفاء الباطن.
ومنها : أنّه إذا طلب الحجّة ، أُجيب إليها إن لم يكن فطريّاً ، أو كان على إشكال.
ومنها : أنّه لا تُقبل منه جزية ، ولا تصحّ منه مناكحة مع مثله أو مع مسلم أو كافر ، ولا يرتفع حدثه ، أصغر أو أكبر ، ولا يؤثر تيمّمه إباحة ، وتستمرّ نجاسته ، ولا تحلّ ذبيحته ، ولا تجري عليه أحكام المسلمين ، من تغسيل أو تحنيط أو تكفين أو دفن بين المسلمين أو بين الكفّار ، ولا تُدرأ عنه غرامة المتلفات ، ولا عقوبة الجنايات.
ومنها : أنّه لا يُنفق عليه من ماله لو لم يقتل إن كان فطريّاً. ويحجر عليه بمجرّد الردّة من غير احتياج إلى حكم الحاكم لو كان مليّاً ، ويُنفق عليه من ماله ما دام حيّاً ، وكذا من تجب نفقته عليه. وفي بطلان تصرّفاته مطلقاً أو بشرط الموت على الردّة وجهان ، أقواهما الأوّل ، وإذا مات فماله لوارثه ، لا لبيت المال.
ومنها : أنّ زوجته تبين منه في الحال إن كان فطريّاً ، وتعتدّ عدّة الوفاة وإن لم يدخل. وإن كان مليّاً ، وقف على انقضاء العدّة المعتبرة في الطلاق ، وإن رجع فيها رجعت ، وإلا فلا ، ومع عدم الدخول تبين في الحال.
ولو ارتدّت المرأة قبل الدخول بانت ، وبعده ينتظر بها العدّة ، فإن رجعت رجعت ، وإلا فلا ولاية له على مولاه وإن كان مرتدّاً ، ولا ولده ذكراً أو أُنثى.
ولا يكفي صدور العبادة منه في ثبوت توبته صلاة أو صياماً أو حجّا أو غيرها ، وإن كان في دار الحرب ؛ لقيام الاحتمال.
ولو قتله معتقداً بردّته ، فبانَ الخلاف ، فلا قودَ على الأقوى ، ويُلحق بشبه العمد ، كمن اعتقد قصد شخص قتله بقدومه إليه أو استحقاقه القصاص عنه ؛ وفيمن قصد ابنه أو عبده فبانَ الخلاف ، الظاهر الخلاف.
ومنها : أنّ جهاد أهل الردّة مقدّم على غيرهم مع عدم المانع ، وتجوز إعانة المعتصمين على المرتدّين ؛ لأنّهم أعظم خطيئة.
ومنها : أنّهم يُمنعون عن دخول المساجد ، والحضرات ، ويجب عليهم أداء ما لحقتهم من الحقوق ، من قصاص ، ودية ، وأموال ، وقضاء العبادات.