لو أفسده ، والكفّارات ونحوها ، فعلى الوليّ. ويقوى أنّه إن قصد الثواب لنفسه ، فالغرامة عليه ؛ وإن كان لمصلحة الصبي ، فعلى الصبي.
وللوليّ أن يحرم عن الذي لا يميّز ولا يبعد أن يجوز ذلك لأُمّه ويقوم عنه في كلّ قول أو فعل لا يمكنه الإتيان به ، ويُحضره جميع المواقف.
ويُستحبّ له ترك الحصى في كفّ الطفل ، ووقوع الرمي منه ، ولوازم المحظورات ، والهدي ، والنفقة الزائدة على نفقة الحضر ، والذبح في المتمتّع من غير المميّز وكذا المميّز ، وللولي أن يأمره بالصوم ، ومع عجزه يصوم الوليّ عنه ، ولو رجع المولى أو (١) الولي قبل التلبّس كان له ذلك.
ولو أحرم بعضُ المولّى عليهم من دون إذن ، وارتفع الحجر عنهم في المشعر ، لزمهم تجديد النيّة من الميقات ، فإنّ تعذّر فمن موضعه.
ولو أفسد الأدون ، وجب عليه القضاء ، وعلى الولي تمكينه منه. ولو أحدث ما يوجب كفّارة مخيّرة بين المال والعمل ، وجب عليه العمل ، ولا يلتزم المولى ببذل المال ، وكان له منعه أيضاً عن الصوم ما دام في ملكه ؛ لأنّه لم يأذن له في السبب. وأمّا صومه بدل الهَدي فيلزمه البذل له أو الإذن فيه ، وللزوج والمولى معاً منع الأمة المزوّجة عن سفر الحجّ ، ومطلق الأسفار.
والمبعّض إن تهايا الشريك معه ووقّت نوبته بالسفر إلى الحجّ أو غيره من الأسفار فليس للوليّ منعه ، مع عدم لزوم الضرر عليه ، وإذا عقد الإحرام في نوبته ، وهي قاصرة عن الوفاء بالتمام ، فالظاهر الصحّة مع الإجازة ، وإمكان نيّة القربة. ولو زعم الحريّة عند الموقف ، ونوى حجّة الإسلام ، بقيت صحيحة على حالها على الأصحّ. ولو نوى حجّة الإسلام ، بزعم الحريّة أو البلوغ من المبدأ من دون إذن ، أو أجر نفسه كذلك ، بَطَلَ ، وتحتمل الصحّة بالإجازة.
ومن ادّعى البلوغ أو الحريّة ولا معارض له ، صُدّقت دعواه ، ومع المعارض يصدّق
__________________
(١) في «ح» : إلى.