الأوّل : أن تكون مخالفته في تبديل النوع ، ولا يخلو من قسمين :
إمّا اختياري كما إذا استؤجر على تمتّع ، فأفردَ ، أو بالعكس ، وفي هذا القسم لا يستحقّ أُجرة على الغايات ولا المقدّمات.
واضطراري ، وفيه يستحقّها على المقدّمات والغايات. ولو كان في الإتيان بالنوع الأخر صلاح للميّت فقط فقد استحقّ الأُجرة تامّة بدلالة الفحوى والرواية (١) ، إلا مع التصريح بالعدم.
الثاني : أن تكون مخالفته في المقدّمات ، ويقع على أنحاء :
منها : الاختلاف في الطريق ، كأن يشترط عليه الحجّ من طريق البصرة ، فيحجّ من طريق الكوفة ، وفي هذا يحتمل وجوه :
منها : عدم استحقاق شيء على الغايات والمقدّمات ؛ لأنّ المقيّد ينتفي بانتفاء القيد.
ومنها : الفرق بين أن يكون أفضل من المشروط ، فيستحقّ الجميع ؛ وأن يكون مفضولاً ، فلا يستحقّ شيئاً. وقد يلحق المساوي بالأفضل.
ومنها : عدم الاستحقاق على قطع الطريق إذا كان مفضولاً ، بخلاف الفاضل. وقد يلحق به المساوي.
ومنها : عدم الاستحقاق على الجميع مطلقاً ؛ لأنّ المدار على الغاية ، دون الطريق.
ومنها : أنّه إن علم أنّ الاشتراط لطلب الصلاح ، فسلكَ أصلح منه ، استَحقّ على الطريق والغاية ، وإلا لم يستحقّ شيئاً ، أو استحقّ مع نقص التفاوت من الجميع أو الطريق. والقول بعدم الاستحقاق على الطريق مطلقاً سوى محلّ الاجتماع والاستحقاق على مقدار الغاية وجيه لولا ما يظهر من الرواية المنجبرة بالعمل الدالّة على استحقاق الأُجرة على الجميع بقول مطلق (٢).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٧ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ ح ١٢٧٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ح ١٤٤٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٢٣ ح ١١٤٥ ، الوسائل ٨ : ١٢٨ أبواب النيابة في الحجّ ب ١٢ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٧ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦١ ح ١٢٧١ ، التهذيب ٥ : ٤١٥ ح ١٤٤٥ ، الوسائل ٨ : ١٢٧ أبواب النيابة في الحجّ ب ١١ ح ١.