مُحدودب الظهر فالظاهر دخوله تحت المشي.
وإذا كان في طريقه مَعبر ، عبر الراكب على نحو المعتاد ، والماشي واقفاً في المعبر ، عمّ المشي الطريق أو خصّ محلّ العبور.
وفي تقديم الانحناء على الجلوس ، والجلوس على النوم مع تعذّر القيام وجه. وإذا التزم بعبور البحر سقط الحكم عنه.
ولو نذر الحفاء (١) حين المشي ، أو حين الحجّ ونحوه ، لم يلزمه إلا بعد حصولهما.
ولو نذر العمل مقيّداً به ، وكان راجحاً ، لزم ، ومع تركه من دون عذر يُعيد العمل. وفي الحكم بوجوب المشي متنعّلاً وترك الركوب وجه قوّي.
ويأتي من القيد المتعذّر بمقدار الممكن منه.
ثمّ إن عيّن الزمان أو البلديّة أو الميقاتيّة لفظاً بلا قصد إذ يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل تعيّن ، وإلا فظاهرها البلديّة ، بخلاف النيابة.
الثالث : في أنّ النذر للحجّ وغيره وتفرغ الذمّة بالفراغ من طواف النساء ، ولا تدخل العمرة المفردة في إطلاق الحجّ في غير المتمتّع لا يصحّ من غير الإماميّ من المسلمين ، وإذا عمل بمضمونه ثمّ استبصر ، قام احتمال الصحّة فيها.
وأمّا اليمين والعهد حيث لا يشترط فيه القربة فيصحّ منه.
ولو كان الخلاف بعد النذر بقي على صحّته. وإن عاد إلى الحقّ قبل الوقوف بالمشعر صحّ الحجّ ، وفرغت الذمّة منه.
ولو تعلّق نذره أو شبهه بالصدقات فأدّاها ، قام احتمال وجوب قضائها ؛ لأنّه وضعها في غير محلّها. ولو وضعها في محلّها وأمكن قصد القربة ، قوي القول بالصحّة.
ثمّ الحكم بصحّة النذر والحج مشروط بموافقة مذهبه ، لا مذهبنا ، كما قرّرناه سابقاً.
__________________
(١) في «ح» : الخفاء.