والظاهر تمشية الحكم إلى الصبي المميّز ، وأمّا غير المميّز إذا حجّ به الوليّ ، فلا يخلو من ظهور ، لكنّه في الأوّل أظهر.
ولو خيّر بين الرأس واللحية ، ومنع عن الجمع ، فتوفير الرأس أولى.
ومن وجب عليه الحلق لبعض الأسباب ، وتعلّقت به شدّة الاستحباب بحيث يزيد على هذا وجب عليه في الأوّل ترك التوفير ، واستحبّ له في القسم الأخير. والتوفير في الحجّ أشدّ استحباباً منه في العمرة ، وفي التمتع أشدّ منه في أخويه.
ومنها : تنظيف جسده ، وقصّ أظفاره ، والأخذ من شاربه ، وطلي جسده ، وإبطيه ، وعانته ودونه الحلق ، ودونهما النتف ، ودونها الحرق والاستياك ، ورفع السغب (١). ولا ترتيب فيها. ويستحبّ إعادة التنظيف ، وإن لم يطل الفصل.
ويتفاوت الفضل بطول الفصل وعدمه. ويشتدّ مع الفصل بخمسة عشر يوماً. ومن أفرد أو بعّض أو جمع بين الإفراد والتبعيض ، أُعطي من الأجر ما يقتضيه التوزيع.
ومنها : ذكر النائب اسم المنوب عنه فيه كغيره من الأفعال.
ومنها : الغسل ، ومع فقد الماء التيمّم في وجه ، ومحلّه الميقات. ولا بأس بتقديمه مع خوف عوز الماء ، وإذا وجده أعاده. وفي كون الوجدان ناقضاً ، أو لا لكنّه سبب للإعادة وجهان ، أقواهما الثاني.
ويكفي غسل أوّل الليل لباقيه ، وغسل أوّل النهار كذلك.
وروى : إجزاء غسل الليل للنهار ، وبالعكس (٢).
ومع النوم تستحبّ إعادته ، وقد يلحق به مطلق الحدث ، أكبرَ كان أو أصغرَ. وفي كونه ناقضاً ، أو لا ، لكنّه يبعث على استحباب الإعادة ، وجهان ، أقواهما الثاني.
وإلحاق باقي الأغسال المستحبّة به في حكم النقض والاستمرار لا بأس به ، ويجوز تداخله مع الأغسال كغيره منها ، والترتيب ، والارتماس فيه ، وفي الاستحباب يقدّم على ما سبقه من الاداب.
__________________
(١) كذا في النسخ. ويحتمل كونه تصحيف «سهل» وهي رائحة العَرَق. المصباح المنير ١ : ٢٩٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٠٢ ح ٩٢٣ ، الوسائل ٩ : ١٣ أبواب الإحرام ب ٩ ح ١.