على صورة المحلّ حتّى ترتفع عنه. وإذا استمرّت إلى آخر المناسك ، فلا بأس.
السادس : في أنّه إذا أحرم من ميقات فأفسد ، لم يكن له تجديد الإحرام في ميقات ، ولا في غيره ، بل يبقى على حاله ، بخلاف التارك المعذور.
السابع : في أنّه تكفي المظنّة في معرفة المواقيت الناشئة من قول الأعراب ، ولو من واحد.
والأحوط : طلب العلم ، ثمّ أقوى الظنون ، مع التمكُّن ، من دون عسر.
ولو حصل التعارض ، أخذ بالترجيح. ومع التساوي ، وحصول التردّد من غير مخبر ، يلزم الجمع بين المحتملات إن أمكن ، ومع عدم الإمكان يتخيّر ، ويذهب إلى ميقات آخر احتياطاً.
الثامن : في أنّه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات ، فمرّ بغيره ، انحلّ نذره.
وفيما لو كان مستأجراً ، مع اشتراط غير ما مرّ عليه ، يحتمل ذلك ، والبقاء على حكمه السابق ، وفساد الإجارة ، والأوّل أولى.
التاسع : في أنّه لو حصل جهل في مبدأ الميقات ، قدّم الإحرام واللبس والتلبية ، واستمرّ على النيّة والتلبية حتّى يعلم مصادفتها الميقات.
العاشر : في أنّه لو كانت دويرة أهله مسامتة للميقات ، جازت المحاذاة من خارجها ، والأحوط الإحرام بها. ولو كانت في الميقات ، لم يكن لها خصوصيّة بالنسبة إلى مواضعه الأُخر.
الحادي عشر : لو نوى بزعم أنّه ميقات ، فظهر الخلاف بالتقدّم ، عاد.
وإن ظهر بالتأخر ، لم يعُد على إشكال. ولو انعكس الأمر ، وأمكن حصول نيّة القربة منه ، صحّ.
الثاني عشر : في أنّه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام ، وليس العدول منه ، ولا إدخال عمل في عمل ، تجانس أو اختلف ، إلا ما استثني.
الثالث عشر : في أنّه تجوز نيابة الرجل والمرأة والخنثى بعض عن بعض في الإحرام وغيره ، ويتبع النائب المنوب عنه في الأنواع ، وفي الصفات الخارجة له حكم نفسه.
الرابع عشر : في أنّه لا يجوز الجمع بين نيّتي إحرامين ، ولا بين نسكين في غير الولي والمولّى عليهم ، ممّن يجوز للمولى القيام عنهم ، بما لا يصحّ وقوعه منهم.