صارت مؤذية للحيوان أو الإنسان ، ومن قول الصادق عليهالسلام : «اتّقِ قتل الدواب كلّها إلا الأفعى والعقرب والفأرة» (١).
وقول أبي الحسن عليهالسلام في جواب من سأله عن المحرم ، وما يقتل من الدواب : «يقتل الأسود ، والأفعى» (٢) إلى أخره ، إلى غير ذلك من الأخبار (٣).
ووردت الرخصة في عدّة حيوانات من الحيّة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والسبع ، والذئب إذا أرادتك ، وكلّما تخاف أذيّته ، ورمي الغراب ، والحداءة ، وتنفيرهما عن ظهر البعير (٤).
ويحرم من المحرم التعرّض له مُباشرة أو تسبيباً ، فيحرم اصطياده ، وذبحه ، وأكله ، وقتله ، والإشارة إليه ، والدلالة عليه ، والإغلاق عليه ، وتنفيره ، وتخويفه ، وربطه ، وحبسه ، وإحداث أُمور تقتضي تفطّن الناس إليه ، من ضحك ، وحركات ، وأوضاع تُنبئ عنه ، أو التماسِ أن يذهب إلى مكان هو فيه ، أو شجرة أو صخرة هو حولها ، لمن يُريد صيده ، ولا يعلم مكانه ، أو إعطاء سلاح ، أو ندبه ، أو غيرها ، مع قصد ذلك ، إلى غير ذلك.
وإن ذبحه أو نحره حيث تكون ذكاته بذلك كان ميتة ، ولو صاده المحلّ.
وإن قبض الجراد ، كان قبضه تذكية ، وإن فعل حراماً على إشكال.
ولو رماه محرماً ، فصاده بعد الحلّ ، عصى وإن حلّ ؛ بخلاف العكس ، فإنّه يحرم به. وكذا لو قطع به بعض الأوداج مُحرماً ، فأتمّها مُحلًّا والعكس كالعكس ، على إشكال في الجميع. ولا فرق بين العالم بالحكم ، والجاهل به ، أو بالموضوع ، والناسي ، والغافل
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٣ ح ٢ ، العلل : ٤٥٨ ح ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٦٥ ح ١٨٦ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٣٢ ح ١١٠٩ ، الوسائل ٩ : ١٦٨ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ١٠.
(٣) انظر الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٦٦ ح ١٢٧٣ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.