وقول الصادق عليهالسلام إذا أحرمت ، فاتّق صيد الدوابّ كلّها ، إلا الأفعى والعقرب والفأرة (١). وإلى عموم الأخبار في الكفّارات للمحلّلات وبعض المحرّمات.
وبين مخصّص بالمحلّل ؛ نظراً إلى أنّه الفرد الظاهر عند الإطلاق ، ولمقابلته بالجزاء ، ولترتّب منع الأكل ، وكونه ميتة على ذبحه في الحرم أو من المحرم ، إلى غير ذلك ممّا يظهر من تتبّع الأخبار (٢).
وبين معمّم للحلال ، وبعض أفراد الحرام ، من الأسد ، والثعلب ، والأرنب ، واليربوع ، والقنفذ.
ويمكن أن يقال : إنّه عبارة عن الحلال في الشرع كائناً ما كان ، فلأهل مكّة صيد ، فالخنازير صيد عند النصارى دون غيرهم.
أو يقال : هو عبارة عن المستحلّ وإن لم يكن حلالاً ممّا يأكله الأعراب مُستحلّين له صيد عندهم ، أو يقال : هو عبارة عمّا يؤكل ، وإن كان حراماً باعتقاد اكله.
والظاهر التعميم ، غير أنّ الشائع الحلال ، فيحرم من الصيد وهو الممتنع بالأصالة ، من حلال اللحم مطلقاً ، على تأمّل في صدقه على مثل الجراد ، أو من كبار حرامه (٣) على المحرم في حلّ أو حرم ، ومن في الحرم محلّا أو محرماً جميع أنواع المحلّل ، وكبار المحرم إلا ما استثني.
أما ما تعلّق بالحرم (٤) فلما يظهر من تتبّع الأدلّة أنّ الحرم موضع الأمن لآحاد الإنسان والحيوان ؛ ، وأن تحريم التعدّي فيه للاحترام.
وأمّا ما تعلّق بالإحرام ؛ فلما يظهر من تعليل الاستباحة لبعض المحرّمات بكونها
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٦٣ ح ٢ ، العلل : ٤٥٨ ح ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.
(٢) الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب كفارات الصيد ب ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧.
(٣) في «ح» كباره حرامه.
(٤) انظر الوسائل ٩ : ١٧٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٨.