حرمة قتل جميع الحيوانات المتوحّشة ، وإيذائها (١) ، وجميع الحيوانات الصغار إلا ما قام الدليل على خلافه ، والحيوان البحري إذا باض في البرّ ، وأفرخ فيه ، وبالعكس لم ينتقل حكمه إلى أولاده ، بل يتبعون مكان ولادتهم كالجراد.
ولا يدخل في ملك المحرم وهو معه ، لا ببيع ، ولا بميراث ، ولا بهبة ، ولا صداق ، ولا غير ذلك. وإذا صحب ما يملكه من الصيد معه ، زال ملكه عنه. ولو كان بعيداً عنه (٢) في بيته أو غيره ، لم يزل عنه. وإذا أحلّ دخول الموروث إن كان بعيداً أو أحلّ قبل القسمة وما في الشبكة المغصوبة.
ولا يجوز الأكل من الصيد اختياراً ، ومع الاضطرار لا مانع منه ، ولحم الميتة مقدّم عليه إن لم يعط مطلقاً ، بخلاف العكس ، وبخلاف المغصوب ، ونجس العين من الحيوان في حياته ومماته ، والنجاسة العينيّة كالخمر ، وشبهه.
ولا يجوز لمن في الحِلّ أن يضرب ما في الحرم ، وبالعكس. ولو ضرب ما في الحلّ ، وذكّاه المحلّ ، عصى وحلّ. وإذا صاد المحرم ، وذبح المحلّ ، حلّ للمحلّ ، والجزاء على المحرم.
وحمام الحرم حرام في الحلّ على المحلّ ، دبسياً أو قمريّاً أو غيرهما.
ولو حفر بئراً أو وضع حجراً أو مزلقة قاصداً بها أذيّة الصيد ، للانتفاع أو غيره ونحو ذلك ، عصى ، وضمن. وإذا عدا الصيد ، فخاف منه ، وفعل به ما لا يمكن دفعه إلا به ، فلا عصيان ، ولا ضمان.
ويكره صيد ما يؤمّ الحرم ، وما في حريم الحرم ، وهو بريد من كلّ جانب من جوانب الحرم ، ولا فرق في الحكم بين الدبسي ، والقمري ، وغيرهما.
ومذبوح الحرم وإن كان بعضه فيه ميتة ويستحبّ دفنه.
ولو أثبت يده عليه محرماً فأحلّ ، أرسله ، وزال ملكه عنه على إشكال.
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٦٢ ح ١٧١ وص ٤٤٩ ح ٢١٢ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨٨ ح ٢ و ٣.
(٢) في «ح» : منه.