فات النفع ، وللقول بالجواز حينئذٍ وجه. ومع ترتّب الضرر يقوى الجواز ؛ لحديث الضرر (١).
ولو كان الوضع قبل تملّك الدّار ، والنبات بعده ، اعتبر حال النبات ولو نبت حال الخيار ، جرى عليه الحكم وإن فسخ.
ولو زعم الملك ، فظهر الخلاف بعد النبات أو الإنبات ، فالمدار على الواقع دوره زعم. والدار المغصوبة ، والمستأجرة ، والمعارة لا يلحق بدار الملك.
والشجرة والحشيش النابتان في إناء أو حجر من غير طين الحرم وأحجاره ، أو على حصر وبواري ، أو على خشب ونحوه لا يلحق بحكم الحرم.
ويقرب أن لا يلحق بحكمه ما كان منه أيضاً ، والظاهر دخول ما نبت على السطح والجدران.
ومنها : شجرة الفواكه من النخل ، والرمّان ، نبتَ بنفسه أو أُنبت ، متعارفة أو لا ، فثمرة العوسج وشبهه منها.
ويلحق بذلك كلّما اعتاد المخلوق إنباته ، ولو لم يكن له ثمرة ينتفع بها ، كالشجر الذي ينبت للسقوف ، والأبنية ، والأبواب ، والأعتاب.
ومنها : الإذخر ، وهو حشيش طيّب الريح معروف. ولو خالطه حشيش ، ولم يمكن فصله عنه ، اجتنب الكلّ ، ومع الاشتباه يجتنب على الأقوى ، ولا يبعد تحريم قطعه لغير ثمره.
ومنها : عود المحالة ، وهي البكرة التي يُستقى بها من شجر الحرم ، وفي استثنائها بحث ، والأقوى عدم الاستثناء ، وعلى القول بالاستثناء ، يحتمل الاقتصار على حال الانحصار. ولو توقّف حال المحالة على أعواد متعدّدة أو أبعاض يضمّ بعضها على بعض ، دخلت في الرخصة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٤٧ ح ٦٥١ ، العوالي ٣ : ٢١٠ ح ٥٤ ، الوسائل ١٧ : ٣٤١ أبواب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣ ، ٤ ، ٥ ، مسند أحمد ١ : ٣١٣.