ولو أتى بالكفّارات وعلم فساد واحدة لا على التعيين ، أعاد الجميع. ولو اختلف الجنس ولم يتمكّن من الجميع ، قدّم الأهمّ ، فالأهمّ.
ويتحقّق تكرار السبب فيما يستمرّ ، كاللبس ، والطيب ، (والتقبيل والتظليل) (١) ، ومع الاستمرار لا تكرار ، وإن استمرّ الوزر باستمراره.
ويتحقّق في الأكل بتكرار الإدخال في الفم ، فلو أدخل شيئاً (فابتلعه شيئاً) (٢) فشيئاً احتسب أكلاً واحداً ، إلا مع الفصل الطويل ففيه إشكال.
ويتعدّد الوطء بتعدّد الإيلاج ، فلو أولج واستمرّ ، عُدّ إيلاجاً واحداً. ولو أخرج بعضاً منه ، ثمّ أدخله مكرّراً ، لم يكن مكرّراً.
ويتعدّد الاستمناء بتعدّد الخروج ، مع تعدّد السبب ، وتعدّد الخروج مع وحدة السبب لا يقضي بالتكرار.
والمدار في الجميع على العُرف.
وكلّ مُحرِم أكلَ أو لبسَ ما لا يحلّ له أكله ولبسه ، فعليه شاة. ويتحقّق الأكل بالابتلاع ، فلو أدخل في فمه محلا ، وابتلع محرماً ، كفّر ، وبالعكس لا كفّارة.
ولو أكل شيئاً من لحم الصيد محلا فبقي في أسنانه أو بعض أطراف فمه أجزاء صغار إلى حين الإحرام ، فابتلعها مُحرماً ، فإن بلغت إلى حيث لا يُسمّى ابتلاعها أكلاً ، فلا بأس ، والأحوط الترك.
والمَدار في اللبس على ما يُسمّى لباساً ، فلا بأس بالغطاء ، والوطاء ، والحمل ، والملتصق من غير أن يدخل دخول الأبعاض فيه.
ويكره القعود عند العطّار المُباشر للطيب ، وعند المتطيّب إذا قصد الجلوس
__________________
(١) في النسخ : والنقص والتحديد.
(٢) ما بين القوسين ليس في «ح».