ولو جاء باثنين مُقترنين ، أجزأ.
ولو أفطرا فيه بعد الزوال ، قوي القول بعدم الكفّارة. وفي القول بالاكتفاء بالواحدة أو لزوم التعدّد إشكال ، وعلى الأوّل تكون كالصوم. ولو استأجر أحدهما صاحبه على النصف ، صحّ ، وعلى الجميع صحّ في النصف.
وليس للوليّ أن يجتزئ بالصدقة من ماله أو مال الميّت. نعم في الواجب من شهرين متتابعين يقوى القول بجواز صيام الشهر الأوّل ، والتصدّق عن الثاني. وفي الكفّارة المخيّرة يقوى التخيير بين الصوم ، والإخراج من أحد المالين ، والأقوى تعلّق الوجوب بمال الميّت ، وفي الترتيب يلحظ الترتيب. ومن كانا على حقوٍ واحد يشتركان.
ولو اشتبه العُذر وعدمه ، وقابليّته عند الموت وعدمها ، لم يجب. وفي اجتماع العبد مع الحرّ والمبعّض ، أو الحرّ مع الأخير إشكال.
ويقتصر في المقدار على المتيقّن ، كما في صوم الإجارة ؛ وصوم الإجارة يرجع إلى التركة ، على الأقوى.
ومع اشتباه الأكبر يُحتمل السقوط ، والقرعة ، والتوزيع. وفي كفّارة الجمع إنّما يلزم بصومها.
وللتسرية إلى المقصّر في ترك الأداء ، ولزوم النيابة عن الأُمّهات من النساء ، وتعدّي الحكم إلى إباء الإباء ، وإلزام غير البالغ ، والمجنون بعد البلوغ والعقل ، وقسمة القضاء على نسبة السهام وجه. والأوجه ما ذكرناه.
ولا يتحمّل صوم نيابة الإجارة على الأقوى ، ويتحمّل ما عداه من قضاء أصليّ أو تحمّليّ بالقرابة أو غير ذلك.
ولو أوصى الميّت بإخراج صيام عنه ، فأخرج ، سقط عن الوليّ ، على الأقوى ، وللولي أن يستأجر ولا يُباشر ، على إشكال.
ومن لم يتيقّن شُغل ذمّة الميت ، فلا شيء عليه. وليس قول الميّت حجّة على ولده ، وطريق الاحتياط لا يخفى.
ولو تبرّع مُتبرّع عن الميّت ، سقطَ عن الوليّ على الأقوى. ولو اعتبرنا مطلق