فإنّ صومه وصلاته باطلتان على الأصحّ ، لكن لا يجب القضاء عليه مع الإتيان بالصحيح على مذهبه ؛ أمّا الصحيح على مذهبنا فقط ، والفاسد على المذهبين ، فيجب قضاؤه. ولو كان خلافه ارتداداً ، احتمل وجوب القضاء ، والسقوط أقوى (١).
الثالث : غير البالغ ، فلا يجب قضاء ما فات قبل البلوغ ، وإن كان بعد التمييز ، ويقوى استحباب قضاء ما فات بعد التمييز قبل البلوغ ؛ لتوجّه الخطاب إليه بناءً على ما ذهبنا إليه من صحّة عباداته. وبناءً على القول بالتمرين يُستحبّ للوليّ تمرينه قبل البلوغ.
الرابع : المجنون ، والمُغمى عليه ؛ فمتى حصلَ شيء منهما في جزءٍ من النهار ، فسدَ صوم ذلك اليوم ، ولم يجب قضاؤه. ولو حصلا بعلاج واختيار قبل تعلّق الخطاب منجّزاً أو بعده ولو بقصد الاحتيال في التخلّص ، فتتعدّد جهة المعصية فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً بعد الإفاقة ، والأحوط القضاء في القسم الأخير ، لا سيّما الأخير منه.
الخامس : الصوم عن المريض والحائض والنفساء إذا ماتوا قبل وقت القضاء ، أو بعده مع عدم التمكّن من فعله.
السادس : المريض إذا استمرّ به المرض إلى شهر رمضان المُقبل ، من غير فرقٍ بين رمضان واحد ومتعدّد ، فإنّه لا يجب عليه القضاء ، وإن صحّ بعد ذلك. ويُستحب له القضاء.
أمّا لو كان المانع عند الأداء المرض ، ومانع القضاء غيره ، أو بالعكس ، أو كان المانع ابتداء واستدامة غير المرض ، فإنّه لا يسقط عنه القضاء على الأقوى.
السابع : من وجبَ عليه صوم موقّت ، ولم يكن من شهر رمضان ، ولا من النذر والعهد واليمين ، فلا قضاء عليه مع تركه.
الثامن : من صامَ في سفره ، ولم يكن عالماً بأنّ المسافر حُكمه الإفطار ، مضى صومُه ، ولا قضاء.
__________________
(١) في «ح» : قوي ، بدل أقوى.