ولو ترتّبت جهات الالتزام في الابتداء ، لم يجب الترتيب في القضاء. ولو عقدَ صوم شهر مُعيّن ففاتَ ، قضاهُ كما فات ، هلالياً أو عدديا ؛ بخلاف ما لو عقدَ شهراً مطلقاً ، فإنّه يتخيّر في القضاء كالأداء بين صوم ما بين الهلالين ، وبين العددي. ولو التزم بسنة ، احتسب الشهور هلاليّة ، وأكمل المنكسر من الأيّام في وجه.
وقضاء النذر وشبهه لا يتوقّف على الإذن من الوالدين ونحوهما ، وإن توقّف أصله.
ولو عقد صوماً مُعيّناً في مكانٍ معيّن ففاتَ وقته ، قضاهُ في مكانه ، فإن تعذّر ، قضاهُ حيث شاء. ولو جعلهما أصلين في التزامين ، أو جعل الصوم قيداً ، اختلفَ الحكم.
ولو عقده متتابعاً أو متفرّقاً ، قضاهُ على نحو ما عقد ، على الأقوى. ولو أطلق العقد ، لم يجب التتابع في الأصل ولا في الفرع ، على الأصحّ ، ولا فوريّة فيه.
ولو عقدَ صوماً جائزاً في السفر ، كثلاثة أيّام الحاجة في المدينة في وقت معيّن ، ففاتَ الوقت وأمكن قضاؤها في محلّها ، قضاها ، وإن كان مسافراً ، على إشكال. وإن تعذّر وأوجبنا قضاءها في غير محلّها ، قضاها في الحضر دون السفر. وفي القسم الأوّل مع عدم قصد الحاجة إشكال.
ولو علّق العقد بالجائز والمحظور ، صحّ في الأوّل دون الثاني. ولو علّق بلفظ «زمان» كان خمسة أشهر ، وبلفظ «حين» كان ستّة.
ومن نذر صوماً معيّناً لم يحرم عليه السفر. ولو سافر ، قضى وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، إلا أن يقيّد الحضر. ويحتمل سقوط الكفّارة. ولو تعلّق أصالةً بالحضر وبالصوم تبعاً ، أو بهما أصالة ، لم يجز السفر.
ثانيها : صوم شهر رمضان ؛ فإنّه يجب قضاؤه على كلّ من فاته عمداً أو نسياناً ، أو بنومٍ ، أو مرضٍ ، أو سفرٍ معتبر ، أو حيض ، أو نفاس ، مع يقين الفوات ؛ فلو ظنّه من غير طريق شرعيّ أو توهّمه ، فلا يجب عليه. ولو تيقّنه وشكّ في حصول الموجب