خامسها : نكاح المرأة في عدّتها ، فعلى الناكح خمسة أصواع من دقيق.
سادسها : تزويج امرأة لها زوج ، وعليه خمسة أصواع من دقيق أيضاً ، وقيل : خمسة دراهم (١). ويحتمل التقييد بالعلم والجهل بالحكم مع عدم العُذر.
سابعها : الحلف بالبراءة كاذباً ، وفيه إطعام عشرة مساكين ، وقيل : كفّارة نذر (٢) ، وقيل : كفّارة يمين مع العجز ، وكفارة ظهار مع القدرة (٣) ، وقيل غير ذلك (٤). والحلف بالبراءة صدقاً وكذباً حرام.
ثامنها : العجز عن الوفاء بصوم يوم منذور ، وفيه إطعام مسكين مدّين ؛ فإن عجزَ ، تصدّق بما استطاع ؛ فإن عجَز ، استغفرَ الله تعالى.
تاسعها : ضرب العبد فوق الحدّ الشرعي لمن كان عليه حدّ أو مطلقاً ؛ وفيه إطلاقه من الرقّ ، وعتاقه ، وربّما يخصّ المسلم بل المؤمن.
عاشرها : من نذر أيّاماً من الصوم فعجز ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، والاستحباب أظهر في جميع أفراد الثاني عشر.
ومنها : كفّارة ترك النوافل الرواتب ممّن لا يقدر على قضائها ، وهي مدّ لكلّ ركعتين من صلاة الليل ، وكذا لكلّ ركعتين من صلاة النهار ؛ فإن لم يقدر ، فمدّ لكلّ أربع ركعات ؛ فإن لم يقدر ، فمدّ لصلاة اللّيل ، ومدّ لصلاة النهار.
ومنها : كفّارة من أخّر القضاء (لاستمرار) (٥) مرضه إلى ما بعد رمضان آخر ، وهي عن كلّ يوم مدّ ، وربّما أُلحق به سائر الأعذار.
وروى عن الصادق عليهالسلام : أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج
__________________
(١) هذا القول للسيّد المرتضى في الانتصار : ١٦٦.
(٢) قال به ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٩.
(٣) قال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٥٧٠.
(٤) قال سلار : كفّارة ظهار فقط ، المراسم : ١٨٥ ، وكذا العلامة في تحرير الأحكام ٢ : ٩٧ ، وقال يحيى بن سعيد : في البراءة إن كذبت كفّارة ظهار ، وروى كفّارة يمين ، الجامع للشرائع : ٤١٥.
(٥) بدل ما بين القوسين في «س» : واستمرّ.