وهذه الكفّارة في مال الزوجة ، على الأقوى.
الثاني عشر : كفّارات الحجّ وهي مفصّلة في محلّها.
الثالث عشر : باقي الكفّارات من المفردات ، ولها أفراد :
أولها : جزّ المرأة شعرها في المُصاب
بالنحو المتعارف بين النساء ، ولا يُشترط التمام ، والظاهر إلحاق الحلق والإحراق به. ويستوي جزّها وجزّ غيرها عن أمرها. ولو قصرت في الدفع ففي لزومها إشكال. ولو كان الجزّ لا للحزن ، بل لدفع الوسخ أو القمل مثلاً ، لم يلزم فيه. ولو خلا عن العُذر ، احتمل اللّحوق ، وفيه كفّارة مخيّرة رمضانيّة.
ثانيها : نتف المرأة شعرها في المُصاب بما يصدق عليه اسم نتف الشعر عُرفاً ، كلا أو بعضاً ، وخدش وجهها مع الإدماء وهي وسابقتاها مُختصّة بالنساء ، ولو فعل شيء منها في غير المصاب فلا كفّارة وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته خاصّة وإن كانت متعة ، ولا يتسرى إلى الأمة. والظاهر عدم التسرّي إلى القلنسوة (١) والخُفّ ، ونحوهما ، وفيها كفّارة يمين.
ثالثها : النوم عن صلاة العشاء حتّى ينتصف الليل ، وفيها الإصباح صائماً إن لم يكن مانع من الصوم ، وإلا سقط. ولا يلحق به الناسي والسكران والعامد على الأقوى. ولو أفطر في ذلك اليوم عمداً ، فليس عليه تداركه ، ولا كفّارة. ولو وافقَ السفر أو العيد ، سقطَ.
رابعها : الوطء في الحيض مع العلم به ، على الواطئ دينار في ثلث زمانه الأوّل ، ونصفه في الثلث الثاني ، وربعه في الثلث الأخير. وإن كانت الموطوءة جاريته ، يتصدّق بثلاثة أمداد طعام على ثلاثة مساكين ، وقد مرّ الكلام فيها مفصّلاً في بحث الحيض.
__________________
(١) يقال : قلنس الشيء ، إذا غطّاه وستره ، والنون فيه زائدة ؛ قال ابن دريد : ويمكن أن يكون اشتقاق القلنسوة منه. جمهرة اللغة ٢ : ١١٥٦.