ولو عُذر في الإفطار أو المحرّم ، لم يتعلّق به حكم.
الثاني والثالث : كفّارة النذر والعهد لمن أخلّ بالوفاء عمداً ؛ وهي كفارة مخيّرة رمضانيّة ، على الأصحّ.
الرابع والخامس : كفّارة الظهار ، وقتل الخطأ ، ومنه هنا شبيه العمد ؛ وهي مثل كفّارة شهر رمضان ، إلا أنّها مرتّبة : الصيام بعد العَجز عن العِتق ، والإطعام بعد العَجز عن الصيام.
السادس : كفّارة قتل المؤمن عمداً ظُلماً ؛
ويجب فيها الجمع بين الخصال الثلاثة الرمضانيّة.
السابع : كفّارة خُلف اليمين ، ويجب فيها العتق ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، مُخيّراً بينهنّ ؛ فإن عجزَ عن الجميع ، وجبَ صيام ثلاثة أيّام مرتّباً بينهنّ.
الثامن : كفّارة الإيلاء ؛ وهي كفّارة اليمين.
التاسع : كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ؛ وهي إطعام عشرة مساكين ؛ فإن عجز ، صامَ ثلاثة أيّام. ومن أخّر قضاء شهر رمضان بين الرمضانين من غير عُذر ، فكفّارته عن كلّ يوم مدّ من طعام في أوّل عام ، والأحوط تسريته إلى كلّ عام.
العاشر : كفّارة الاعتكاف ؛ وهي مخيّرة رمضانيّة.
الحادي عشر : الشيخ ، والشيخة ، وذو العطاش وهو داء لا يروى صاحبه والحامل المقرب ، والمُرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد ؛ فإنّ الجميع يفطرون ، ويتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ. ويُشترط فقد المتبرّعة ، والقابلة للأُجرة المتعارفة مع حصول الغرض والقدرة على البذل.
ومع استغناء الولد بالغذاء من دون إرضاع يقوى عدم الجواز ، ويسري الحكم إلى المتبرّعة ، والمستأجرة.
وفي تسرية الحكم فيما لو أرضعت من أولاد الكفّار وشبههم إشكال.
والأحوط التكفير مع الخوف على أنفسهما أيضاً.