ولو اشترى المكفّر ممّن أعطاه كفّارة طعاماً فلا بأس.
والمراد بالمسكين : العاجز عن قوت سنة ، ووجدان الزائد عن السنة مع مقابلة الديون ، أو ما كان من مالٍ متّخذ للاسترباح لا يفي ربحه بقوتِ السنة ، أو ملكٍ لا تَفي فوائده بذلك ، أو المستثنى في أداء الديون كالدار وأثاثها ، ودابة الركوب وأسبابها ، والجارية وثيابها ، والكتب العلميّة المحتاج إليها ، والثياب ، والحلي العاديّة. وكلّ شيء يُعدّ من الضروريّات عادة لا يُنافي المسكنة. وكيف كان ؛ فالمدار على ما يُسمّى مسكيناً أو فقيراً عُرفاً.
ولو ظنّه فقيراً ، فبان غنيّاً بعد تسليمه ، استرجعه إن كان باقياً ، وإلا فلا ضمان عليه على الأقوى.
ويجوز إعطاؤها بأقسامها للهاشميّين وغيرهم ، من الهاشميّين وغيرهم ، كما في باقي الصدقات عدا الزكاة.
وذو الكسب القائم بمئونته ، وواجب النفقة على المعطي ، أو على غيره مع غناهم بحكم الغنيّ على الأحوط. والأقوى عدم البأس في غير الزوجة والمملوك. ولا يُعدّ إيجار النفس للعبادة كسباً ما لم تُتخذ صنعة.
وابن السبيل فقير وإن كان غنيّاً في بلاده.
ولو عجزَ المُنفق أو امتنع ، فلا غنى. ولو كانت حاجة ضروريّة وراء الإنفاق ، جازَ الإعطاء لها.
ولا تشترط العدالة.
ولو علم صرفها في المعصية ، لم يَجُز إعطاؤه ؛ ولو علم أنّ في منعه ردعاً عن المعصية ، فالأحوط منعه ؛ للأمر بالمعروف ، والنهي عن المُنكر.
ولو دفع شيئاً ظنّه من جنس الواجب ، فظهر من غيره ، أعاد. ولو قيل باحتساب مقدار ما فاتَ منه مع التلف ، كان وجهاً.
ويكفي في ثبوت الفقر ادّعاؤه ، ومع عدم الادّعاء يجزي ظاهر الحال من غير حاجة إلى حصول العلم.