وتثبت المسجديّة والجامعيّة بالبيّنة ، والشياع ، واستعمال المسلمين ، أو حكم الحاكم لمقلّديه.
والأحوط الاقتصار على المساجد الستّة : المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومسجد كوفان ، ومسجد البصرة ، ومسجد المدائن ، ومسجد بُراثا. والأحوط الاقتصار على الخمسة الأُول. وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الأُول ، مع المحافظة على تجنّب الزيادات الحادثة بعد زمان أهل الشرع.
وأمّا حائطه وبئره وقرارهما وسطحه ومِنبره ومنارته ومحاريبه ملحقة به ما لم يعلم خروجها عنه. والأجنحة ومساند الجدران من الخارج ، ما لم يعلم دخولها.
وتستوي بقاع المسجد في تعلّق الاعتكاف ؛ ولو خصّ بعضاً منها ، فالأقوى عدم الاختصاص ، والاحتياط أولى. وكذا لو خصّ كلّ يوم بمكان.
وجوامع غير أهل الحقّ كجوامع أهل الحقّ في الصلاة والاعتكاف وسائر الأحكام. غير أنّ الاعتكاف فيه مبنيّ على اتخاذ أهل الحقّ له جامعاً لصلاتهم.
ولمتولّي المساجد كحاكم الشرع ونحوه ولاية عليها ، كولايته على جوامع أهل الحقّ.
ولا يجوز اتّخاذ المسجدَين أو المساجد محلّا للاعتكاف الواحد.
وما أُضيف إلى المسجد الجامع مُلحق به. والأحوط توقّفه على الاستعمال. وتُعرف الحدود بالبيّنة والشياع والأوضاع وإخبار الخدمة.
وحضرة مسلم وهاني خارجتان من مسجد كوفان ، وكذا موضع قبر المختار.
ولو بانَ عدمُ المسجديّة أو الجامعيّة في الأثناء ، بطلَ الاعتكاف. والحدوث في الأثناء لا يصحّح ما تقدّم.
ولو كانت بين الجامعين باب فاعتكف وصار لكلّ من المسجدين شطر منه ، فلا تبعد الصحّة ، والأحوط الاقتصار على الواحد.
ولو تعذّر عليه المَكث في محلّ النيّة ، احتمل جواز الاكتفاء بجامع آخر ، والأقوى البطلان.