وليس على المجتهد نيّة ، كما أنّ له في جواز النقل والحمل خصوصيّة لقيامه مقام الإمام ، وهو وليّ عن فقراء أهل الإسلام ، وتجيء إليه الحقوق من كلّ مقام ، فالعبادة تمّت بالوصول إليه ، ودفعه دفع أمانة ، بل لو أوصل لا لوجه الله فلا بأس. ويجري مثله في العزل على إشكال.
(يقوى إلحاق عدول المسلمين به ، ومع تعدد الآحاد والاتصال أو شبهه تجزي النيّة الواحدة ، ومع طول الفصل لا بدّ من التعدّد) (١).
ولو داخلها الرياء المقارن بطلت ، ويقوى في العُجب المقارن أيضاً ، دون المتأخِرَين (٢) ، وإن كان الأوّل أشدّ إشكالاً.
(وليس من العُجب ما كان لمقام العبوديّة ، ولا من الرياء ما كان للحضرة القدسيّة ، ولا اعتبار بالخطور في المقامين ، ومن الرياء ما كان للجنّ أو أهل السماء ، كما قد يقع من بعض العارفين) (٣).
ولو ضمّ إليها بعض الضمائم ؛ فإن لم تُنافِ القربة ، كما إذا قصد معها التوصّل إلى أُمور أُخرويّة أو دنياويّة وكانت غير مقصودة بالأصالة أو مساوية ، فلا مانع ، (وتبطل في القسمين الأخيرين) (٤) و (٥).
ولا بدّ من كونها مقارنة (للعقد أو الإقباض أو لهما ، وعلى الأخر يكفي الاقتران بالعقد مع عدم الفصل الطويل) (٦) فلا يكفي سبقها بمدّة تُنافي المقارنة عُرفاً ، ولا لحوقها مع عدم بقاء العين في يد القابل لها ، وعدم شغل ذمّته.
والظاهر أنّ دفع الوكيل وقبض المستحقّ مع تعيّن الجهة لهما متضمّن للنيّة ؛ إذ لا تحقّق لها إلا بها.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) أي دون الرياء والعجب المتأخّرين.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٥) في «ص» زيادة : وقد مرّ تفصيلها في مباحث الوضوء والأحوط في حصّة صاحب الأمر تولّي المجتهد أو من قام مقامه النيّة عنه عليهالسلام.
(٦) ما بين القوسين ليس في «س».