(ويمكن على القول بوضع أسماء العبادات للصّحيح الاكتفاء بالاسم من العارف في الأصالة وغيرها في جميع العبادات ، ولو قصد القُربة إلى غير الله للتوصّل إلى القُرب إلى الله دون التقريب ، أجزأ في وجه قريب) (١).
ولو دفع إلى المستحقّ شيئاً من الحقوق قبل التعلّق ، ليحتسبه بعدُ منها من غير إعلام ولا اطّلاع على القرض ، فاحتسبه منها بعد التعلّق مع عروض التلف ، لم يُحسب له.
ويتولله ها المالك مع قابليّته وحضوره ، أو وكيله ، أو وليّه مع نقصانه ، من أبٍ أو جدٍّ لأب ، وهما في الولاية متساويان كَفَرسي رهان ؛ فإن لم يكن أحدهما ، فالوصيّ من أحدهما ؛ فإن لم يكونوا ، فالمجتهد أو وكيله ، وإلا فعدول المسلمين واحداً أو أكثر ، والوليّ عن الغائب الكامل مع لزوم التعطيل بالتأخير أحد هؤلاء ، وحصّة صاحب الأمر جُعلت فداءه من هذا القبيل ، وإن كانت الولاية منه.
ولا يجوز العدول من بعض العبادات إلى بعض بعد التسليم كلا أو بعضاً فيما سلّمه (٢) ، ولو دفع دافع فضولاً ناوياً فأجاز صاحب المال أو وليّه صحّ ، والأحوط الإعادة ، (ولا سيّما في صورة الغصب على القول بالكشف ، ودفع المجتهد مع امتناعه مُجزٍ عن دفعه من غير نيّة ، والأحوط نيابته فيها عنه) (٣).
ولو دفع الأجنبي من ماله غير متبرّع فأجاز المدفوع عنه جميع ما صدر عنه ، أو دفعاً
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) في «ص» زيادة : أو بعد الدخول فيه ، ولو دفع شيئاً قبل حلول وقت العمل ناوياً به العمل من حينه لم يجز ذلك ، ولو جعله في نفسه قرضاً ليحتسب به زكاةً أو خمساً أو صدقة أو ما أشبه ذلك بعد حلول الوقت ولم يخبر المدفوع إليه وظاهره الهبة مجاناً ، فإن تلف فلا وجه لاحتسابه ، وإن بقي جاز ، والأحوط التوقف على قبوله وإخباره.
ولو كان عليه واجب من نذر وشبهه ونسيه بالمرّة سقط وجوبه ، ولو علم دورانه بين المحصور وجب الجميع ؛ ولو نوى مردّداً بين الأعمال ، لم يصح ؛ ولو كان عملاً واحداً وجهله ، عيّن ما في علم الله. ولو كان وكيلاً أو فضولاً عن جماعة ، لزم تعيين المدفوع إليه. وإن كان واحداً وجهل نواها عمن هي له في علم الله ؛ ولو نوى متبرع عن المالك أو الدافع ، على إشكال في الأخير. ويجوز احتساب الدين على المديون مع قابليته زكاة أو صدقة أو خمساً أو نحوها ، وقد مرّ الكلام في مسألة الضمائم ونية الأبعاض والقطع وغيرها من المباحث في باب أحكام الوضوء والغسل بما لا مزيد عليه.
(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».