ونقله عن ملكه ، تبعّضت الصفقة ، وكان للمُشتري مع جهله الخيار. ولو ترتّبت عقود عليها وعلى قيمتها وحصل ربح ؛ فإن أجاز المجتهد عن الفقراء تلك المعاملة ، ضرب الفقراء في الربح ، وإلا فللفقراء أصل السهم من أصل المال. والأحوط إدخالهم في الربح مطلقاً.
ولو ضمن البائع ، ولم يؤدّ ، انكشف فساد ضمانه ، ورجع حقّ الفقراء إلى نفس المال. وليس للمتملّك التصرّف في شيء من المال قبل الإخراج ، مع العلم بعدم الإخراج وعدم الضمان ؛ لأنّ السهم مُشاع ، وتصرّفاته بأسرها حرام.
والظاهر عدم لزوم إخراج زكاة (ما انتقل) (١) من أهل الذمّة ، وما أُخذ من أهل الحرب ، والأحوط الإخراج.
وكذا المأخوذ من غير أهل الحقّ ، لا سيّما إذا دفعوا ، وإن نجز (٢) دفعهم ، على إشكال.
وحيث تعلّقت بالعين ، لزمَ تقديمها على الدين ، وعدم تكرّرها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب أحوالاً ، وعدم الضمان لو تلف المال أو بعضه بلا تفريط ، وجواز أن يبيت الإمام قبل إخراجها من ماله ، لو عملنا برواية : «أنّ الإمام لا يبيت وفي ذمّته حقّ» وأبقيناها على إطلاقها ، وتقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض ، واشتراكها مع الخمس في الإخراج مع التعارض ، وعدم استثناء ما يُستثنى للمديون في وجوب إخراجها ، ويتبع الساعي عن الإمام والفقراء العين أو عوضها مع التلف بتفريط ، وحرمة التصرّف بما تعلّقت به من دون ضمان ، وعدم تعلّق النّذر وشبهه بذلك السهم لو نذر التصرّف بماله من دون ضمان. واستحقاق السهم من الأرباح والنماء (٣) مع إجازة المجتهد ، وتبعيّة حصّة الفقراء بالإعراض ، كما لو أعرض المالك عن بعض المتساقط من سنبل ، أو تمر أو زبيب ، أو نحوها (وبالهبة من قبضة سنبل أو طعام أو تمر أو نحوها) (٤)
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».
(٢) في «س» ، «م» : لم يجز. وفي «ص» : لم نجز.
(٣) في «ص» زيادة : على القول بالشركة.
(٤) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».