والشركة فيما يحصل من البذر المتخلّف لاعن إعراض ونحوه ، وعدم جواز التصرّف بها على القول بالرهن ؛ لأنّ فوائد الرهن ونماءه رهن ؛ وعدم تعلّق أحكام المدينين به ، فلو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم واقف لم يدخل فيهم ، وعدم لزوم الإعطاء بحساب الأصل لو تبدّلت من غير ضمان إلى أنواع أُخر لأجل الحفظ أو لغيره من المصالح ، ولزوم قيمة المثل لما تبدّلت إليه لا أصله مع الإعواز ، وتعلّق حكم الوديعة ، فلا يسافر إلا بعد الضمان أو التأدية أو الوضع عند أمين ، وإعطاء المؤن المصروفة بعد التعلّق ، وجواز التأخير ، وعدم الضمان لو دفعها من غير اختيار كالوديعة ، وتخصيص الفقراء بها دون الغرماء في مال الميت والمفلس ، وعدم دخولهم في التقسيط مع القصور ، وعدم الدخول في إرث الورّاث ، ولا في أمر الديون والوصايا ، وتبعّض الصفقة وثبوت الخيار لو باع الجملة. وعدم لزوم محذور لو التزم بأن لا يكون مشغول الذمّة مع عدم إخراجها ، وعدم جواز أخذ الرهن على ما في الذمّة مع وجودها ، وعدم جواز ضمان من طلب منه قبل ضمانه ، وطلب عوض النفقة ، والمصرف مع الصرف عليها ، واشتراك ضمان الجناية في بعض الوجوه ، ووجوب الحفظ لها كالوديعة ، ولزوم الحلف في النذر وشبهه مع التعلّق بملك أربعين شاة وليس عنده سواها ، (وجواز بيعها بحالّ ومؤجّل ، وجواز جعلها رهناً ، وجواز المصارفة ونحوها ، ممّا يُشترط فيه القبض في التقدير عليها مع الغير) (١) فإنّ الدين غير مقبوض ، وجواز المضاربة عليها (٢) باقية على حالها.
وكون الدعوى للفقراء مع الغاصب أو السارق ، وجواز الإنفاق عليها من مال الفقراء مع الغبطة ، (وجواز أخذ الأرش عن عيبها في وجه) (٣) وجواز أن يأخذ المالك من الساعي أُجرة عليها لو تأخّر عن القبض ، وصدق قوله لو قال : ليس في يدي من مال الناس شيء.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) في «م» ، «س» زيادة : في النقدين.
(٣) ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».