على ما يندفع به الخوف.
ومنها : ترك مباشرة النساء في غير الجماع.
ومنها : ترك الاستحمام ؛ لما رُوي من كراهة دخوله على الريق (١).
ومنها : ترك الحجامة ، والفصد ، وإخراج الدم ، مع خوف الضعف. والظاهر جريانه في كلّ فعل يُخشى منه عليه الضعف.
ومنها : ترك الكحل ، والسعوط ، والتقطير بالأُذُن وإن انفصلت إلى الجوف اتّفاقاً ؛ فإنّها مكروهة. وفي السعوط ، والتقطير ، والكُحل الّذي فيه مسك أو يصل طعمه إلى الحلق ، كراهة شديدة.
ومنها : ترك السّواكُ بالعود الرّطب أصالةً ، فإنّه مكروه. وربّما أُلحق به الرطب بالعارض ، وكلّ رطب.
ومنها : ترك شمّ الرّيحان وهو كلّ نبت طيّب ، ولا سيّما النّرجِس ، وتخصيص الحكم بما يُسمّى رَيحاناً عرفاً غير بعيد والمسك ، وكلّ ذي رائحة شديدة ، فإنّها مكروهة. وما عدا ذلك يُستحبّ كما سبق ، وفي بعض الروايات التعليل في شمّ الريحان بالتلذّذ (٢) ، فقد يفيد عدم البأس في الطيب بعدمه.
ومنها : ترك ابتلاع الريق إذا اجتمع في الفم كثيراً ، أو كان فيه طعم ، فإنّه مكروه.
ومنها : ترك ابتلاع الرطوبات الخارجة من الصدر أو النازلة من الدماغ ، والأخير أشدّ كراهيةً.
ومنها : ترك ابتلاع الرطوبة العارضة للريق حتّى يبصق ثلاث مرّات ، ويقوى إلحاق دخول المذوق.
ومنها : أن لا يبادر إلى الإفطار بمجرّد مظنّة الغروب ، حيث يكون في السماء علّة ، وإن جاز له ذلك ؛ ولوجود العلّة.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٦٤ ح ٢٤٥ ، مكارم الأخلاق : ٥٣ ، الوسائل ١ : ٣٧٧ أبواب آداب الحمام ب ١٧ ح ٣.
(٢) الكافي ٤ : ١١٣ ح ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٧ ح ٨٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٩٣ ح ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢.