ومنها : أن يتجنّب ما يخشى منه الأوْلَ إلى فساد الصيام أو شبهه فيه ، كملاعبة النساء ، وذَوق المطعومات والمشروبات ، والمضمضة والاستنشاق لغير الصلاة ، والسعوط ، والتقطير ، ونحو ذلك.
ومنها : ترك إظهار الصيام ، مع الخوف من الرياء ، والعُجب ، ونحوهما ، ممّا يفسد العمل ، أو ينقص ثوابه.
ومنها : ترك دخول المرأة إلى الماء حتّى يصل إلى فرجها ؛ لئلا تحتمله به. وفي إلحاق الخُنثى وممسوح الذكر بها قول (١) ، ولإلحاق المائعات بالماء وجه ، والمانع عن دخوله إلى باطن الفرج رافع للكراهة. وجلوسها في الماء أشدّ كراهة. وترك استرخاء الدُّبر فيه أولى.
ومنها : ترك المبالغة في المضمضة ، والاستنشاق ، ولو في وضوء الفريضة.
ومنها : ترك قلع الضّرس.
ومنها : ترك لبس الثوب المبلول ، ومع العصر تخفّ الكراهة ؛ وإلحاق الالتحاف به قويّ. وليس في رشّ الماء على البدن والرأس كراهة. وفي إلحاق وضع الخرقة المبلولة على بعض البدن وجه.
ومنها : ترك الاحتقان بالجامد ، بل مُطلق إدخال الشيء في الدُّبُر أو الفرج ، وكذا مطلق المنافذ ، مع خوف دخول الجوف.
ومنها : ترك النظر بشهوة واللّمس للنساء ، والتقبيل ، والضمّ ، والملامسة مطلقاً.
ومنها : ترك مُعاشرة السفهاء ، وحضور مجالس البطّالين ، والهَذَر ، فلا يجعل يوم صومه كيوم فطره ، بل يكون على أفضل الأحوال من كلّ وجَه.
ومنها : ترك السفر في شهر رمضان ، إلا لعارض قويّ دنيويّ ، كحفظ مالٍ ونحوه ؛ أو أُخرويّ ، كاستقبال مؤمن ، أو تشييعه ، أو زيارة الحسين عليهالسلام ، أو باقي الأئمّة عليهمالسلام ، ونحو ذلك إلى ثلاثة وعشرين منه ، فيُرَخّص فيه.
__________________
(١) اختاره الشهيد في اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٣٣.