أجره. ولو ضمّ مُباحاً ، فإن كان عارضاً والأصل القُربة ، فلا بأس. ولو كانا أصليين ، فالأقوى الصحّة. ولو اختصّ المباح بالأصالة ، أو كان المجموع أصلاً ، فالأقوى البطلان.
خامس عشرها : من فَسَد صومُه ، ووجب عليه الإمساك بقيّة النهار ممّا سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى لا تجب عليه النيّة ؛ لأنّه ليس بصوم.
سادس عشرها : مظنّة طروء العارض لا تُنافي نيّة الصيام ، ومظنّة زواله لا تسوّغها ، فلا عبرة بنيّة الحائض ، والمسافر ، ونحوهما ، قبل زوال العارض ، بل لا بدّ من تجديدها بعد الزوال.
سابع عشرها : لا مانعَ من النيّة في أثناء الأكل ، والجماع ، ونحوهما من مُفسدات الصوم.
ثامن عشرها : تكفي النيّة الإجماليّة في الصوم ، فلا حاجة إلى التفصيل فيما يُمسك عنه ، فتكفي نيّة الإمساك عن المفطرات إجمالاً.
تاسع عشرها : لا حاجة في نيّة الصوم إلى معرفة حقيقته من كونه التوطين أو الكفّ ، فيكون وجوديّاً ، أو الترك المشروط ، فيكون عدميّاً ، بل يكفي الإجمال.
العشرون : لا حاجة إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات بحيث لا يفسد الصوم ، كالجماع سهواً ونحوه.
الحادي والعشرون : تكرير النيّة يؤكّدها ، فلو نوى ونسي ثمّ نوى ، لم يكن عليه بأس. ولو نوى الأبعاض بعد نيّة المجموع بقصد البعضيّة ، فقد أكّد النيّة.
الثاني والعشرون : قيل : دخول العُجب في أثناء الصوم أو غيره من الأعمال رافع للقبول دون الصحّة (١).
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على أنّه مفسد (٢) ، وهو الأقوى.
الثالث والعشرون : نيّة الخوف والرجاء إن كانت على وجه المعاوضة الحقيقيّة في
__________________
(١) الانتصار : ٧١ ، كشف اللثام ١ : ٥١١.
(٢) الكافي ٢ : ٣٢٨ ح ٣ ، وص ٣٢٥ ح ٥ ، وص ٣١٣ باب العجب ، الصحيفة السجاديّة : ١١٠ ، إرشاد المفيد : ١٢٣.