الدفع والنفع مع جبّار الأرض والسماء أبطلت العمل ؛ وإن كان الغرض الوصول لتحصيل المأمول فلا بأس بهما. وعليه يُنزّل قول بعض الفضلاء ببطلان عبادة الخوف والرجاء (١) ، فمتى لوحظ أمر الله ، كان العمل لله.
الرابع والعشرون : من اغتسل للجنابة ، وكان عليه صوم واجب ، موسّعاً كان أو مضيّقاً ، وأمكنه الصوم نهاراً ، نوى الوجوب في اللّيل لغسل جنابته. ولو اغتسل نهاراً ، ولم يكن عليه مشروط به ، وتعدّى وقت النيّة ، نوى الندب.
الخامس والعشرون : إنّ الرياء والعُجب المتأخّرين لا يُفسدان ، والأحوط البناء على الفساد.
السادس والعشرون : لا بدّ لكلّ يوم من نيّة مُستقلّة ، ولو من أيّام رمضان على الأقوى.
السابع والعشرون : إذن المالك والزوج مطلقاً ، وعدم منع الوالدين في صوم التطوّع ، ولا توقّف في الواجب الموسّع على الأقوى ، والمحافظة على الاحتياط خصوصاً في العبد أولى.
الثامن والعشرون : الأخذ عن الفقيه المأمون المجتهد الحيّ في كلّ حكم نظريّ ، أمّا الضروريات فلا تحتاج إلى تقليد.
التاسع والعشرون : أن لا يكون باعثاً على تعدّي حدود الشرع ، فقد بلغنا أنّ بعض الصائمين يؤذي المسلمين ، لخروجه عن الشعور ، فيقع في المحذور ، والتحفّظ له غير مقدور ، والله أعلم بحقائق الأُمور.
المبحث الرابع : في موانعه ومفسداته ومفطراته
وفي جعلها بتمامها مفطرات وجعل جميع مفسدات الصلاة أبين شاهد على أنّ نيّة القطع فضلاً عن نيّة القاطع والتردّد ليست من المفسدات.
__________________
(١) كالعلامة في المسائل المهنائية : ٨٩ ، والسيّد ابن طاوس في فلاح السائل : ٥٦ ، ٨١ ، ٨٨ ، ١٣١.