ومنها : أنّه إذا حبس القابل وغير القابل ، أو على القابل وغير القابل ، صحّ في القابل ، دون غيره.
ومنها : أنّه لو حبس الفضولي فأجاز المالك ، صحّ. ويجري فيه ما جرى في الوقف ، وكذا في إجارة القبض ، وإجازة الإجازة.
ومنها : أنّ نيّة القربة تُقارن بها الصيغة ، ولا تشترط في الإقباض ، والإتيان بها فيهما أقرب إلى الاحتياط.
ومنها : أنّها إن علّقت بعمر المالك ومات ، رجعت إلى وارثه. وإن علّقها بعمر المعمّر فمات ، رجعت إلى المالك ؛ ولو أدخل معه عمر أولاده أو غيرهم ، رجع بعد موتهم إلى ذلك.
ومنها : أنّه لا يجوز الرجوع في العمرى والرقبى ، ويجوز في الإسكان المطلق ، وربّما يؤذن بعدم اشتراط العمرية.
ومنها : أنه إذا ردّد بين العمر والوقف فسد إسكانه.
ومنها : أنّ المالك إذا باعَ فسد إسكانه ؛ لا إرقابه ، ولا إعماره.
ومنها : أنّه لو حبس العبد أو الأمة على خدمة مسجد أو مشهد أو معبد ، أو الفرس والبقر في سبيل الله ، خرج عن الملك بالعقد ، وكان لازماً ، بخلاف الحبس على الإنسان ، فإنّه يعود إلى الحابس بعد انقضاء المدّة ، ما لم يكن شرط فيتّبع.
ومنها : أنّ حبس العين لا يقتضي حبس نتائجها ، ومواليدها ، إلا مع الشرط.
ومنها : أنّ حبس المشاع لا مانع منه ، سواء كانت الحصّة الأُخرى وقفاً أو طلقاً ، ولا يمنع المالك عن القسمة ، فإذا قسّم انحصر حقّ المحبوس عليه في حصّة الحابس.
ومنها : أنّه لا تصحّ القسمة بين المحبوس عليهم ، مع تعلّق الحبس بالأعقاب ، ومع عدمه ورضاهم بقسمة المالك لم يكن بأس في أحد الوجهين.
ومنها : أنّ المحبوس لا يجوز له التصرّف في المحبوس ، ولا يجب إزالة ما فيه ممّا يخلّ بالسكنى ، بخلاف المؤجر ، ويجب على المحبوس عليه إخراج ما أحدث منه من كناسة ونحوها.
ومنها : أنّه لا يلزم على الحابس ولا المحبوس عليه إصلاح ما حدث من انهدام جدران أو وقوع سقف ونحو ذلك.