ومنها : أنّه لو حبس شيئاً لم يكن له الانتفاع به إلا فيما لا يدخل في المنفعة المحبوسة ، وله التردّد إليه لإصلاحه من الفساد ، ولو شرط منفعة أخرى لنفسه أو خصّص المنفعة فلا بأس.
ومنها : أنّه لا بأس بتحبيس أمّ الولد ، والمكاتب المشروط أو المطلق قبل التأدية ، والجزء بعد أداء البعض ، وإذا حصل شرط الحريّة انفسخ التحبيس الجائز ، وبقي اللازم إلى وقته ، وقد يقال : بانفساخه أيضاً ، وفي الانتقال إلى مالك آخر يبقى اللازم.
ومنها : أنّه لو دار بين الحبس والوقف احتمل تقديم الأوّل ، ويُحتمل الثاني ، لتحقّق اليد بالقبض ، ولا سيّما على القول بالملك ، والأقوى تقديم الأوّل.
ومنها : أنّه لو حبس في زمن موته حبساً لازماً أخرج مقابلة منفعته من ثلثة. هذا آخر ما كتبه قدّس الله روحه ونوّر ضريحه في العبادات الداخلة في العقود ، ولنشرع فيما كتبه رحمهالله في الجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى.