رابعها : أنّه إذا دخلَ المسلم أرضَ العدوّ بأمان ، فسرق أو سلب شيئاً ، وجبَ ردّه ؛ لأنّ الظاهر دخول شرط عدم خِيانتهم عليه. وكذا لو استأذن المؤمّن. أمّا لو دخل بغير أمان ، فمالهم كسائر المُباحات له.
خامسها : أنّه لو فكّ نفسه بمال يبعثه ، وإلا رجع ، فلا يبعد وجوب الوفاء إن تمكّن من المال ، وإلا فإن كان امرأة لم يجز ، وإن كان رجلاً ، فالأقوى فيه ذلك أيضاً.
سادسها : أنّه يقتصر في الأمان على متعلّقه ، فإن طلبوه للنفوس اختصّ بها ، وأُبيحت أعراضهم وأموالهم ؛ وإن خصّوا الأعراض والأموال أو الأبناء أو الإباء أو الأُمهات أو الأخوة أو الأخوات أو الأرحام ، يحمل على الاختصاص.
وإن خصّوا الذراري ، دخل الأولاد والبنات ، وما تولّد منهم. وفي الإباء تدخل الأُمّهات والأجداد. وكيف كان ، فكلّ خطاب يتبع مصطلح أهله ، فإن خاطبوا بالعربيّة ، بني على اصطلاح العرب ، وهكذا اللغات الأُخر.
سابعها : أنّه لو أمر رئيس العسكر بالرسالة ، أو أرسل رسولاً بمصالح ، وجب أن يختار مسلماً ، مؤمناً ، عدلاً ، بصيراً بالأُمور ، أميناً ؛ لا كافراً ، ولا مُبدِعاً ، ولا فاسقاً ، ولا خائناً ، ولا قليل البصيرة ، فإذا أبلغهم الأمان ، وسلّموا الحصن ، أو خرجوا منه وكانوا داخلين ، لا يجوز التعرّض لهم.
وإذا حصلت لهم شبهة بمجرّد دخوله ، فزعموا الأمن ، لم يجز التعرّض لهم ، حتّى يرجعوا إلى مأمنهم ، ويعلموا بعدم الأمان. وإذا قال الرسول : ما أمّنتهم ، وزعموا التأمين ، قدّم قولهم مع القرينة.
ثامنها : أنّ الأمان يجري على نحو ما وقع ، إن عامّاً فعامّ ، أو خاصّاً فخاصّ. فإن خصّ الشبّان أو الشيوخ أو الرجال أو النساء ، قصر الأمان على من خصّ به. ولو زعم أحدهم العموم في مقام الشبهة ، وخرج ، بُعث إلى مأمنه.
تاسعها : لو ادّعى رئيس المسلمين أو الرسول خصوص الأمان ، وادّعوا العموم ، قُدّم قول المسلمين إلا مع القرينة. ومع الشبهة يردّون إلى مأمنهم.
عاشرها : إذا أمّنوا شخصاً على شرط ، كفتح باب الحُصن ، أو الدلالة على طريق