يوصلهم إليه ، أو على أن يخرج منهم ويُعينهم ، أو يذهب إلى محلّ آخر ، وهكذا ، فإن فعل الشرط أُمّن ، وإلا فلا.
حادي عشرها : إذا أمّنوهم بشرط مالٍ أو نساءٍ أو صبيةٍ أو نحو ذلك ، وعملوا بشرطهم ، أُخذ منهم شرطهم ، ولم يَجُز التعرّض لهم.
ثاني عشرها : يقع الأمان على نحو ما يتعيّن به من عموم الأمكنة ، والأزمنة ، والأحوال ، وخصوصها ، وعموم المؤمّن منهم ، كجميع المُحاربين ، أو خصوص بعضٍ من أصنافهم أو آحادهم.
ثالث عشرها : إذا جاء الرسول منهم ، وعلموا أنّ غرضه التطلّع على أحوالهم ، ليخبر الكفّار بها أو خافوا منه ، جاز للمسلمين منعه عن الرجوع.
رابع عشرها : أنّه يجوز لرئيس المسلمين نقض الأمان ، مع لزوم الفساد منه ، أو فوات المصلحة ، وليس لغيره ، ولكن لا يجوز التعرّض لهم ، حتّى يبلغهم الخبر بإرسال كتاب يعرفون معناه ، ويطمئنون إلى صحّته ، أو رسول يعرفونه ، ويعتمدون على خبره ؛ وبدون ذلك لا يجوز التعرّض لهم.
ولو لحق الخبر بعضاً دون بعض ، لحق كلا حُكمه.
ويجب على رسول المسلمين التبليغ العام إن كان النقض عامّاً ، والخاصّ إن كان خاصّاً ، ويكون ذلك على رؤوس الأشهاد ، وللمسلمين البناء على هذا الظهور ، فيحكمون بنقض الأمان في حقّ من وجدوه.
خامس عشرها : أنّ الأمان وخلافه قد يكون بالتحكيم ، فإذا حاصر المسلمون حصناً ، وظهرت قدرتهم على بعض الكفّار ، وطلب الكفّار النزول على حكم حاكمٍ من المسلمين ، إماماً أو غيره ، رئيساً أو مرؤساً ، جاز للرئيس قبول ذلك.
فإذا حكم بالنفوس أو الأعراض أو الأموال ، أو المركّب من الاثنين أو الثلاثة ، أو بالعفو عنهم ، أو أخذ الجزية أو مال أو نحو ذلك ، مضى حكمه.
ولا يجوز إنزالهم على حُكم الله إلا إذا كان معلوماً.
ويجوز اتّحاد الحاكم وتعدّده ، ومع التعدّد إن اتّفقا فلا كلام ، وإن اختلفا لم يمضِ