الحكم ، حتّى يتّفقا أو يحكم غيرهما. وإن ماتَ أحدهما ، ضمّ إليه آخر ، أو جدّد التحكيم.
سادس عشرها : إنّما يتّبع حُكم الحاكم إذا لم يخالف الشرع ، ولم يتعمّد الباطل ، ولا يمضي إلا فيما فيه صلاح المسلمين ؛ ويلزم العمل بحكمه ، ولا يجوز التخلّف عنه. والظاهر عدم المانع من تسلسل الحكّام ، ما لم يلزم التعليل التعطيل ، فإذا حكم بجعل حكم آخر ، مضى حكمه.
سابع عشرها : إذا حكم الحاكم بأمر ، وأسلموا قبل فعله ، فإن كان ممّا يتعلّق بالنفوس ، انفسخ الحكم ، وإن كان متعلّقاً بالأولاد والنساء والأموال ، مضى.
ثامن عشرها : لو حكم الحاكم بما لا يجوز ، لم يمضِ حُكمه.
ثمّ إن كان مُشتبهاً أو مَعذوراً بأيّ نحو كان ، لم ينعزل ، وجاز حكمه بالموافق ؛ وإن كان غير معذور وحكم بفسقه ، انعزلَ.
تاسع عشرها : لو حَكّموا مَن يختارونه مِن عسكر المسلمين جازَ ، ثمّ ينظر فيما يختارون ، فإن كان أهلاً فبها ، وإلا نُفي من الحكومة.
العشرون : يُعتبر في الحاكم البلوغ والعقل حين الحكومة ، والحريّة ، والذكورة ، والمعرفة بطريق الحكم ولو بالتقليد ، والإسلام ، والإيمان ، والعدالة ، والنباهة ، وعدم النوم ، والغفلة ، والنسيان ، والإغماء ، والسكر ، والجبر ، والخلوّ من الخوف والاضطراب بحيث يُعتمد على قوله ، ولا مانع من جهة العمى والصمم مع إمكان التوصّل إلى معرفة المُراد.
الحادي والعشرون : لا يُعتبر في التحكيم ولا في الحكم صيغة مخصوصة ، بل يكفي فيهما ما يفيد إنشاءهما ، ويدلّ عليهما ، من لفظ عربي أو فارسي ، أو من غير لغة كائنة ما كانت. وتكفي فيهما الإشارة المُفهِمة ، والكِناية المصرّحة في وجه قوي.
ويكفي قول : «نعم» بعد قول : أحكمتموني؟ أحكمتَ عليّ؟ ونحو ذلك ، ويعتبر القول من المحكّم ، ويكفي الرضا ، ولا يُعتبر في المحكوم عليه.