المسلمين ، صحّ الشرط ، ولزم اتّباعه.
سادسها : أنّ كلّ مَن ظهرت منهُ خيانة للمُسلمين ، بأن كانَ عيناً جاسوساً للكفّار يُوصل إليهم الأخبار ، أو يسعى بفتنتهم ، ليفرّق كلمتهم ، ويوهن قولهم ، انحلّ عقده.
سابعها : لو بانَ فساد العقد ، وقد كان بعض الكفّار ظنّوا صحّته مدّة ، فدخلوا أرض المسلمين ، لم يُتعرّض لهم ، وردّوا إلى مأمنهم.
ثامنها : أنّ الشرط الفاسد يُفسد العقد ، ومن الشروط الفاسدة ردّ النساء المُسلمات إلى الكفّار ، وردّ المسلمين إليهم ، إذا لم يكن لهم طائفة تمنعهم ، إذا أرادوا حملهم على الكفر.
ومنها : إظهار المناكير من المعاصي الكبار ، كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والسحر ، وضرب النواقيس ، ونحوها.
تاسعها : لو جاءت معهم امرأة ، فأسلمت ، لم تردّ.
فإن جاء زوجها فأسلم قبل انقضاء العدّة أو علمت ذلك كذلك ، فهي له ؛ وإلا فلا. ولو علمت التقدّم قبل الانقضاء بعد الانقضاء ولم تزوّج ، فكذلك ؛ وبعد التزويج فيه وجهان.
وإن لم يكن دخل بها ، خرجت من يده حين إسلامها. وإن دفع إليها مهراً ولم يرجع ، أخذه ؛ وإن رجع ، فلا شيء له ؛ وإن أخذه ، فرجع في العدّة ، ردّه إليها. وإن لم يدفع شيئاً سمّى أولا فلا شيء له. وإن اختلفوا في الدفع أو الردّ ، حُكم بالعدم في المقامين.
عاشرها : لو تعرّضهم أحد من المسلمين أو المعتصمين أو غيرهم في أرض المسلمين ، وجبَ الذبُ عنهم ، وفي غيرها لا يجب إلا مع الشرط.
حادي عشرها : لو بدّل أحدهم دينه ، ولم يخلّ بالعقد ، أُقرّ على ما كان عليه على الأقوى ، ولو أخلّ ، كما إذا كان من أهل الكتاب ، فخرج عن أهل الكتاب ، لم يقرّ على ذلك ، وعادَ حربياً.
ثاني عشرها : لو نقضَ رئيسهم العقد ، أو اجتمعوا ظاهراً على نقضه ، انتقض بالنسبة إلى الجميع. ولو نقضه غيره ، اختصّ بالناقض. ولو انفصل أحد عن الرئيس أو