قومه ، ودخل دار الإسلام أراد إمضاء العقد في حقّه أُمضي في حقّه ولحق كل حكمه.
ثالث عشرها : إذا نقض عقدهم ، لظهور خيانتهم أو لغير ذلك ، ردّوا إلى مأمنهم ، وأُجري عليهم بعد ذلك حُكم الحربيّين.
رابع عشرها : إذا أغارَ قوم من أهل الحرب أو غيرهم ، فأخذوا غنيمتهم منهم ، فاستخلصها المسلمون ، فالأقوى وجوب الردّ عليهم ، إلا أن يشترطوا أنّ ذلك ليس عليهم.
خامس عشرها : إذا حصلت مُرافعة بينهم وبين المسلمين ، أو فيما بينهم ، مع وحدة النوع وتعدّده ، ورجعوا إلى الإمام أو المنصوب الخاصّ أو العامّ ، تخيّر بين الحكم بينهم ، وبين الردّ إلى مَذاهبهم. وإذا امتنع أحد الخصمين ، ورجع الأخر إلى حكّام المسلمين وقضاتهم ، طلبوه للحضور.
سادس عشرها : تجوز المعاملة معهم ببيع ، وشراء ، وإجارة ، وجعالة ، ومزارعة ، ومضاربة ، وتكره الأمانة عندهم من أيّ الأمانات كانت.
سابع عشرها : تجوز الضيافة عندهم ، وشُرب مائهم ، وقهوتهم ، وأكل طعامهم حبّا ، وطبخاً ، إن جاؤا به مع احتمال عدم الإصابة برطوبة ، كأن يأتوا به في ظرف ، وقام احتمال أنّهم عملوه ، ولم يصيبوه ، وأنّ العامل كان مسلماً.
وما تتوقّف إباحته على التذكية ، يحكم بأنّه ميتة ، إلا مع حجّة شرعية تدلّ على الخلاف.
ولو باعَ أحدهم الأخر خمراً أو خنزيراً وأعطى المسلم الثمن أو أحاله به ، جاز.
ثامن عشرها : لا يجوز تمليك المملوك المسلم وإن كان من الفِرَق المُبدعة ، وكذا المنتسب بالإسلام ، كالمُرتدّ والغاصب منهم ، ولا رهنه عندهم ، مع بقائه في يدهم. ولو كان قد ملكَه مُسلماً ثمّ كفر ، بِيعَ عليه قهراً.
تاسع عشرها : لا يجوز تمليك المَصاحف ، وكُتب الأخبار ، والدعوات ، والخُطَب ، والمواعظ لهم.
ولو ملكها مسلماً ، نقلت عن ملكه إلى غيره قهراً.
العشرون : تجوز الصدقة المندوبة عليهم ، ولا سيّما الأرحام منهم ، والقرابات ،