خصوصاً الأبوين ، ما لم يكن في ذلك تقوية على المسلمين.
الحادي والعشرون : تجري أحكامهم ، ويمضي نكاحهم ، وطلاقهم ، وعتقهم ، ووقفهم ، وجميع ما كان منهم على وفق مذهبهم ، وتجوز لنا معاملتهم على وفق مذهبهم وطريقتهم الّتي هم عليها.
الثاني والعشرون : أنّهم نَجِسُوا العين ذمّيهم وغيره كالكلب ، والخنزير ؛ وذبائحهم حرام.
الثالث والعشرون : تحرم مُناكحتهم مع المسلمين ، فلا يجوز لمسلم أن يكون زوجاً لبعض نسائهم ابتداء في العقد الدائم كتابيّاً ، بل ولا غيره ، وكذا في الاستدامة ، والمتعة ، وملك اليمين لغير الكتابيّة ؛ وأمّا في الكتابيّة فلا مانع.
الرابع والعشرون : أنّهم لا يُغسّلون ، ولا يُحنّطون ، ولا يُكفّنون ، ولا يُصلّى عليهم ، ولا يُدفنون ، إلا لخوف تأذّي المسلمين من رائحتهم. وهذه التسعة الأخيرة مُشتركة بين الكتابي وغيره ، والمُعتصم وغيره.
الخامس والعشرون : أنّ المسلمين يعينونهم على الكفّار إذا دهموهم ؛ لتشبّثهم بالإسلام ، وترتّب قوّة الإسلام ؛ وإذا قامت الحرب فيما بينهم ، أعانوهم.
السادس والعشرون : لو أخذ منهم مسلم مالاً ، ردّه عليهم ، ولا تردّ النساء ، ولا الذراري بعد الإسلام أو وصفه.
السابع والعشرون : أنّه ينحلّ العاصم من جزية وغيرها بإخلالهم بأُمور المسلمين ، بأن يكونوا جواسيس للمُشركين ، أو مخذلين للمسلمين ، أو موقعي الفتنة بينهم ، ونحو ذلك ممّا يقتضي وهن الإسلام.
ثمّ الّذي يظهر بعد إمعان النظر ، والتأمّل فيما بلَغَنا من السيَر ، وآيات نفي الحرج ، وأخبار نفي الضرر أنّ العقود الأربعة : «من عقد الذمّة وضرب الجزية وتقريرها ، وعقد الأمان ، وعقد العهد حيث نجعله عقداً مُستقلا ، وعقد الصلح ، وما يذكر فيها من الشروط ، ويجري فيها من الأحكام» إن صدَرَت من المُسلمين ومن الكفّار في رفع اليد عن جبرهم وإقامة الحرب معهم من جهة الإسلام ، فتلك لا يتولاها سوى الإمام أو نائبه