المظالم ، لبعض طوائف الكفّار ، فضلاً عن المسلمين ؛ لتأليف قلوبهم ، والاستعانة بهم على أعداء الدين.
رابعها : أنّه يجوز جبر الناس من المسلمين وغيرهم على الحرب ، والجهاد ؛ والمُحاربة معهم (١) على ذلك حتّى يقهرهم على إعانته ومُساعدته ، ومنعهم عن الرجوع إلى أهلهم ؛ إلا مع الاستغناء عنهم بغيرهم ، أو اليأس من عَودهم ؛ لتفرّقهم ، وتشتّت كلمتهم.
خامسها : أنّ من قتل في محلّ الحرب من الأقسام الأربعة ، [يجري عليه ما يجري على الشهيد بين يدي الإمام.]
وأدركه المسلمون ميتاً (٢) يجري عليه في الدنيا من جهة التغسيل والتكفين ما يجري على الشهيد بين يدي الإمام.
فلا يجب تغسيله ، ولا غسل بدنه من النجاسة ، تقدّمت أو تأخّرت ، دماً أو غيره ، ويدفن بثيابه الطيب (٣) ، مع إحرامه أو لا ، متأثّرة أو لا ، مات بالقتل حين الحرب أولا قتله كافر أو مسلم ، عمداً أو خطأً.
ويُنزع عنه الفرو والجلود ، كالنعلين ، والخُفّين.
ولا يجب بمسّهم غسل المسّ في وجه قوي.
وأمّا بحسب الآخرة ، فجميع الأقسام يحشرون في زُمرة الشهداء ، مع النبيّ ، والإمام عليهماالسلام.
سادسها : أنّه يجوز استعمال الات اللهو ، واللعب ، والغِناء ، والأُمور المُشجّعة للنّاس إذا توقّف عليها نَظمِ الجنود ، وقطع دابر المعاندين إخوان الشياطين.
سابعها : أنّه تجب صلاة الفريضة مع الخوف من تسلّط العدوّ لو أُتمّت قصراً في الكم ، فيصلّي ركعتين في الوطن ، والحضر ، والسفر ، وإذا خاف مع القيام جلس ، وإذا خاف من الجلوس ، صلّى ماشياً ، ثمّ راكباً ، أو يتخيّر ، ولعلّه الأقوى ، مومئاً برأسه لركوعه وسجوده ؛ وإن مَنع عن الإيماء بالرأس مانع ، أومأ بعينيه.
__________________
(١) يعني : وتجوز المحاربة مع الناس.
(٢) في النسخ : متى بدل ميّت.
(٣) كذا ، ويحتمل كونه تصحيف : والطيب ، أو مع الطيب ، أو يوضع له الطيب ، أو الطيبة.