وإن توقّف عليه حفظ بيضة الإسلام أو نجاة المسلمين ، وجب كفاية ، فتجب طاعة الإمام مع حضوره ، والمتولّي لمقاتلة الكفّار من أُمراء المسلمين مع التعيّن (١).
والمرابطة الموظّفة لا تنقص عن ثلاثة أيام ، ولا تزيد على أربعين ، ولكن لو زاد زاد الأجر ، ولو نقص نقص ، ولا تدخل الليلة الأُولى ، والأخيرة منهما ، والمنكسر في البداية يكمل من الغاية.
وكلّما زاد في التفحّص عن حال المشركين ، وكثر به الإخبار عن أحوالهم على المسلمين ، كان ثوابه أعظم.
ولو اشترك اثنان أو أكثر في عبد أو دابّة تشاركا في الأجر على نسبة السهام. ولو ارتفع العدوّ بطلت المُرابطة ، ولو نقصت عن ثلاثة أيّام.
ولو زاد المُرابطون على قدر الحاجة ، فإن ترتّب على الزيادة ضرر ، اقتصر على مقدار الحاجة.
وفي إعانة المرابطين بالإنفاق وإعطاء السلاح ثواب المرابطة.
وقد يزيد فضل المرابطين في زمان الغيبة مع الأُمراء ، والحكّام لحفظ بيضة الإسلام ، أو لحفظ دماء المسلمين أو أعراضهم من الكفرة اللئام على المُرابطين ، بل المُجاهدين مع الإمام لمجرّد جلب الكفّار إلى الإسلام.
وينبغي للقائم بتدبير عساكر المسلمين أن يوزعهم على الثغور ، على وجه يندفع به المحذور. ويجب على المُرابطين طاعة رئيس المسلمين.
وإذا احتاج المرابطون إلى ضمّ بعض الكفّار إليهم مع الأمن منهم ، فعلوا ذلك.
وإذا افتقروا إلى بناء الحصون أو حفر الخنادق ، فعل لهم وصرف في ذلك وجه الزكاة والخراج ونحوهما.
ويشارك الرباط في الثواب إن لم يكن منه الإقامة في مكان لحفظ بعض المسلمين من السرّاق أو بعض المضارّ ، وربّما زاد أجره عليه لبعض العوارض.
ولو ألزم نفسه بمُلزم من نذر أو شبهه برباط مُطلق أو مقيّد بمدّة معيّنة ، فذهب العدوّ
__________________
(١) في «ح» : التعيين.