قبل الدخول فيه ، انحلّ ولو كان بعد الدخول في المدّة ، انحلّ فيما بقي.
ولو استؤجر عليه في مدّة معيّنة ، فذهب العدوّ قبل الدخول فيه ، انفسخ من أصله ، وبعد الدخول ينفسخ فيما بقي ، ويأخذ من الأُجرة مقدار ما عمل ، وإن تمّ أخذ تمامها ، ولا يجب ردّها عليه ، ولا على وارثه إن مات.
وليس للمُرابطين إقامة الحرب بغير إذن الإمام أو منصوبة في ذلك المقام في الجهاد الباعث على الجلب إلى الإسلام.
وأمّا ما كان لحفظ بيضة الإسلام ، أو حفظ المسلمين من أعداء الدين ، فيجوز لكلّ أحدٍ ، بل يجب ويلزم الاستئذان من رئيس عساكر المسلمين إن كان.
وإذا وجب الجهاد والرباط كفاية ، ولم يقُم به أحد ، لم يجُز أخذ الأُجرة عليه.
ولو قامت الحرب بين المُرابطين ، والكفّار ، كان المقتول منهم من الشهداء ، ويجري عليه حكم الشهيد في التجهيز إذا قتل بين الصفين.
وما وقع به الرباط من غلام أو فرس ونحوهما باقيان على حكم المالك ، وإن جعل وقفاً على المُرابطين استمرّ باستمرار الرباط وإن انقطع الرباط كان الوقف حبساً ، ورجع إلى ملك الحابس ثمّ ورّاثه.
ويُستحبّ اتخاذ السوّاعين المُجدّين في السير ، والخيل السريعة ، حتّى إذا حدث عندهم أمر وصل سريعاً إلى المسلمين. وإن أمكنهم اتخاذ الطيور المُعلّمة لأنّها أسرع وصولاً كان أولى.
وأولى من ذلك اتخاذ طبول وآلات ذوات أصوات عالية في مواضع متعدّدة في جهة واحدة أو متعدّدة ، ليسمع الأوّل الثاني ، ثمّ الثاني الثالث ، وهكذا.
وفوق ذلك أن يكون بينهم ، وبين باقي المسلمين علامات ، كالات يجعل فيها نار تتصاعد إلى جوّ السماء ، فيراها القريب ، ثمّ منه إلى مَن بعده ، وهكذا.
أو إيقاد نار على مواضع مرتفعة ، فيراها القريب ، ثمّ يصنع مثل ذلك ، وهكذا ، إلى غير ذلك.
وينبغي للمُرابطين أن يلبسوا لباساً ، ويركبوا أفراساً ، ويضعوا لهم معلّماً يعلّمهم