وعنه عليهالسلام أيضاً : «من ماتَ ولم يحجّ حجّة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ ، أو سلطان يمنعه ، فليمُت يهوديّاً أو نصرانيّاً» (١).
وعنه عليهالسلام أيضاً : في قول الله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) «هذه لمن كان عنده مال وصحّة ، وإن كان سوّفه للتّجارة فلا يسعه ، فإن ماتَ على ذلك ، فقد تركَ شريعةً من شرائع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحجّ به ، وإن كان دعاه قوم أن يحجّوه فاستحيى فلم يفعله فإنّه لا يسعه إلا الخروج ، ولو على حمار أجدع أبتر» (٢).
وعن قول الله عزوجل (وَمَنْ كَفَرَ) يعني : من ترك (٣).
وعن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «من ماتَ وهو صحيح مُوسِر لم يحجّ فهو ممّن قال الله عزوجل (وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى)» فقال له من سمع : سبحان الله أعمى؟ فقال : «نعم ، إنّ الله أعماه عن طريق الحقّ» (٤).
وفي خبر آخر : «عن طريق الجنّة» (٥). إلى غير ذلك من الأخبار (٦).
ومنها : أنّه يجري عليه حكم ضروريّ الدين كالصلاة اليوميّة ونحوها ، وعلى بعض أجزائه ما يجري على بعض أجزائها ، فمن استحلّ تركه من دون شُبهةٍ يُعذر فيها فهو مرتدّ فطريّ أو ملّي يجري عليه حكمهما.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٦٨ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧٣ ح ١٣٣٣ ، عقاب الأعمال : ٢٨١ ، المحاسن : ٨٨ ح ٣١ ، الوسائل ٨ : ٢٠ أبواب وجوب الحجّ ب ٧ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ١٨ ح ٥٢ ، الوسائل ٨ : ١٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ١ ، وب ١٠ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ١٨ ح ٥٢ ، الوسائل ٨ : ٢٠ أبواب وجوب الحجّ ب ٧ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٢٦٩ ح ٦ ، التهذيب ٥ : ١٨ ح ٥١ ، الوسائل ٨ : ١٨ أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ٧ ، والآية في سورة طه : ١٢٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧٣ ح ١٣٣٢ ، التهذيب ٥ : ١٨ ح ٥٣ ، تفسير القمي ٢ : ٦٦ ، الوسائل ٨ : ١٧ أبواب وجوب الحجّ ب ٦ ح ٢.
(٦) انظر الكافي ٤ : ٢٦٨ ، والفقيه ٢ : ٢٧٣ ، والتهذيب ٥ : ١٨ ح ٥١ ، ٥٣ ، ٥٤ ، والوسائل ٨ : ١٦ أبواب وجوب الحجّ ب ٦.