ولو جامع زوجته ، أو أمته ، أو أجنبيّة ، أو غلاماً ، في حجّ واجب إسلامي أو مندوب مع العمد والعلم ، بعد الوقوف المجزي في المشعر ، ولو في الليل مع الاضطرار ، فلا يجب القضاء وتجب البدنة ، وإن كان قبل التحلّل ، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط ، أو أقل ، أو لم يطُف منه شيئاً ، أو جامع زوجته في غير الفرجين ، وإن كان قبل وقوف المشعر وعرفة.
وإن كانت الزوجة مُحرمة مُطاوعة ، فعليها أيضاً بدنة ، وإتمام حجّها الفاسد ، والقضاء.
وفي لزوم بدل البدنة هنا كما في النعامة إشكال ، والأقوى عدم لزوم البدل ، وإنّما يجب الندم والاستغفار.
والقول بلزوم بقرة عند تعذّر البدنة ، ثمّ بسبع شياه مع تعذّر البقرة ، ثمّ قيمة البدنة دراهم أو طعاماً يتصدّق به ، فإن لم يجد صام عن كلّ مدّ يوماً ، غير خالٍ عن القوّة.
وأمّا القول : بأنّه مع العجز عن البدنة يلزم إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مُدّ ، ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوماً ، والقول بأنّ من وجبت عليه بدنة في نذرٍ أو كفّارة فلم يجدها ، كان عليه سبع شياه ، والقول بمثل ذلك مع إضافة أنّ من لم يقدر يصوم ثمانية عشر يوماً بمكّة وفي منزله ، والقول بأنّ العاجز عن البدنة يقوّمها ، ويفضّ القيمة على البرّ ، ويصنع ما مرّ في النعامة ، بعيد.
ولو أكرهها لم يفسد حجّها ، ووجبت عليه بدنة ثانية ، ويجري فيها ما يجري على بدنته. وإن أكرهته لزمتها الكفّارتان. ولو كانت مكرَهة قبل الإدخال ، ثمّ تلذّذت فرضيت من غير إدخال جديد ، لم يلزمها شيء على إشكال.
ولو أدخل عن اختيار قبل الإحرام ، فأحرما قبل الإخراج ، فالأقوى تسرية حكم الحدوث إلى الدوام.
ولو استمنى بيده أو غيرها من غير جُماع بمماسة حلال أو حرام قبل المشعر على نحو ما مرّ ، لزمته البدنة خاصّة ، والأحوط إلحاقه بالجماع في وجوب القضاء أيضاً.
ولو عبث بذَكَره قبل الإحرام خاصة ، حتّى حصل لخروج المني الاستعداد التام ،