فخرج بعد الإحرام ، لم يبعد إجراء الحكم.
ولو تحرّك من محلّه حال الإحرام ، ثمّ حبسه حتّى أحلّ ، فلم يخرج إلا بعد الإحلال ، لم يلزمه شيء.
وعليهما أن يفترقا بأن لا يجتمع أحدهما مع الأخر بدون ثالث مميّز عاقل ، فوجود المجنون أو الطفل قبل التمييز معهما لا يقضي بالافتراق على الأقوى مع وقوع الجماع باختيار منهما إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك. ولو سلكا طريقاً لا يبلغهما إلى موضع الخطيئة ، فلا افتراق.
والأقوى لزوم الافتراق في الأداء أيضاً ما لم يبلغ الهدي محلّه ، أو حتّى يقضيا المناسك ويَعودا إلى مَوضع الخطيئة (حتى يبلغا مكّة وموضع الخطيئة) (١) أو حتّى يحلا أو حتّى ينفر الناس ويرجعا إلى مكان الخطيئة ، وإن رجعا على آخر فلا افتراق ، أو لزوم الافتراق في الأداء إلى محلّ الخَطيئة وإن أخلا قبله ، وفي القضاء إلى بلوغ الهدي محلّه. والقول بالتخيير غير بعيد ، ويمضي الفراق من الافتراق ما لم يكن في عدّة رجعيّة.
ولو خرج عن القابليّة بمرضٍ أو عرض ، كقطع آلته ، أو بمرضٍ في فرجها ، لم يتغيّر الحكم.
والمَدار في موضع الخطيئة على الفضاء ، فلو كان على جبل فقلع بقي الحكم. ولو جهل موضع الخطيئة ، ودارَ بين محصور ، لزم اجتناب الجميع ، وفي غير المحصور يسقط الحكم.
ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل ، لزمه ما لزم في العام الأوّل ، وهكذا ، ولا يلزمه سوى حجّ واحد صحيح.
ولو تكرّر الجماع في الفاسد أو قضائه لم يتكرّر القضاء ، وتكرّرت البدنة على تأمّل في الأخير ، وإن تكرّر الإثم ، من غير فرق بين أن يكون في نساءٍ متعدّدة ، أو امرأة
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «ح».