واحدة ؛ من جهة واحدة ، أو متعدّدة.
ولو بانَ له بعد القضاء صحّة الحجّ السابق ، لم يتغيّر الحكم المذكور.
ولو جامع المحلّ عامداً عالماً أمته المُحرمة بإذنه ، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام إن كان موسراً. وإن أمرها وهو مُعسر ، ففي رواية : أنّ عليه شاة أو صياماً (١) ، وفي بعضها إضافة : أو صدقة (٢). وقيل : إن لم يقدر على بدنة كان عليه شاة أو صيام ثلاثة أيّام (٣).
وعليها مع المطاوعة الإتمام ، والحجّ من قابل ، والصوم ستّين يوماً أو ثمانية عشر عوض البدنة إن قلنا بالبدل للبدنة هنا ، وإلا توقّعت العتق والمُكنة. وفي تسرية الحكم إلى المبعّضة أو المشتركة إشكال.
ولو أدخل فيها مملوكةً ، ثمّ أعتقها وفرجه في فرجها ، فإن أخرج من حينه لم يتغيّر الحكم ، وإن أبقاه وتزوّجها ، وأخرجه من بعد أُضيف حكم الزوجة إلى حكم الأمة ، مع التمهّل بعد العقد ، وإلا فالأقوى الاقتصار على حكم الأمة ، وفي المسألة إشكال.
ولو جامع المُحلّ زوجته ، تعلّقت بها الأحكام مع المطاوعة ، ولا شيء عليه. ولو أكرهها فعليه بدنة ، فيحملها عنها على إشكال. ولو أكرهها بداية ، ثمّ رضيت بالاستدامة ، وكان يمكنها التخلّص ، أُلحقت بالمختارة ، فيلزم كلّ واحد منهما كفّارة.
ولو أبت بعد الرضا ، واستمرّ بجبره ؛ أو جعل الخيار إليها أوّلاً ، ثمّ جبرها ، احتمل التعدّد.
ولو كان الغلام حرّا أو مملوكاً مُحرماً ، وهو محلّ أو محرم ، وطاوع أو أكرهه ، ففي إلحاق الأحكام من الكفّارة والافتراق ونحوهما إشكال.
ويضعّف ذلك في المبعّض الحرّ.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٤ ح ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٠ ح ١١٠٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩٠ ح ٦٣٩ ، المحاسن : ٣١٠ ح ٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.
(٢) المحاسن : ٣١١ ح ٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٣ أبواب كفّارات الاستمتاع ب ٨ ذ. ح ٢.
(٣) نزهة الناظر ليحيى بن سعيد : ٥٤ ، اللمعة الدمشقيّة : ٦٩.