ويتحقّق الجبر بالخوف على نفس مؤمن محترمة من قتلٍ أو جرح لا يتحمّل ضرره. ومع الخوف على نفوس محترمة غير مؤمنة ، والأعراض ، والأموال لا جبر على إشكال.
ولو جامع المُحرم بعد الوقوفين قبل طواف الزيارة وهو طواف الحجّ كفّر ببدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، والأحوط الترتيب بين البقرة والشاة. ولا فرق بين أن يكون الجماع قبل الدخول في الطواف ، أو بعده قبل بلوغ النصف ، أو بعده.
وإن طاوع الموطوء مُحرماً الواطئ كان حكمه حكمه. وفي حكم تحمّل الجابر منهما كفّارتين : أصليّة وتحمليّة ، وتحمل المُحلّ الجابر منهما للمُحرِم كفّارة المحرم إشكال (١).
وإذا وقع الجماع بعد الوقوفين مكرّراً ، تكرّرت الكفّارة.
ولو استمنى بعد الوقوفين بمُحلّل أو مُحرم لم يجرِ عليه الحكم على إشكال.
ويتحقّق التكرار بتكرّر الإدخال والإخراج ، وطول المكث لا يقضي به.
ولو جامع بعد طواف الحجّ ، قبل طواف النساء ، أو بعد طواف ثلاثة أشواط منه أو أقلّ ، فبدنة. وإن كان بعد خمسة أشواط ، فلا شيء ، وأتمّ طوافه. وفيما بينهما ، يُلحق بغير المنصوص.
ويجري الحكم في المحرم فاعلاً أو مفعولاً ، مع اختيار الطرفين.
ومع الجبر من أحدهما يحتمل لزوم الكفّارتين على الجابر. ولو كان الجابر محلا ، جرى فيه الكلام. ومضى الكلام في تحقيق معنى الجبر.
والمُعتبر في الأشواط تمامها ، ولا اعتبار بما ينقص ولو يسيراً ؛ إذ المدار في الأحكام الشرعيّة على الحقائق اللغوية ، لا على المسامحات العُرفيّة. ثمّ بلوغ العدد إنّما يعتبر حيث يكون عن علم أو مظنّة شرعيّة ، ومع الشكّ يلحقه حكم الشكّ.
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتّع بها على إشكال قبل السعي عالماً عامداً ، بطلت عمرته ، ووجب إكمالها ، وقضاؤها ، وبدنة. ويُستحب أن يكون
__________________
(١) في «ص» : احتمال بدل إشكال.