قضاؤها في الشهر الداخل.
وأمّا المتمتّع بها ، فيحتمل فساد الحجّ بفسادها ، ووجوب طواف النساء لها ؛ لأنّها بعد الفساد غير قابلة لأن يتمتّع بها ، فتكون كالمفردة.
وفي جري أحكام الزوجة في الأجنبيّات ، والإماء المستباحة بالملك ، واللواط ، والاستمناء بالحلال أو الحرام كلام تقدّم نظيره.
وفي حكمها بعد الفساد إذا عرض المانع من الطواف في الرجوع إلى الحجّ المفرد ، فيلحق بالحج الفاسد ، أو تبقى على أحوالها.
ويجري مثل ذلك في الحجّ الفاسد إذا اتّفق انقلابه إلى العمرة.
ولو نظر إلى غير أهله بشهوة أولا فأمنى ، فبدنة إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسّطاً ، وشاة إن كان معسراً. ولو زعم أنّها أهله فنظر إليها ، كان نظره كالنظر إلى أهله ، ولو انعكس الأمر ، فلا كفّارة وإن عصى بفعله.
والمَدار على خروج المني من المحلّ المعتاد ، على نحو ما بُيّن في موجب غسل الجنابة.
ولو كان من عادته الإمناء ، فكالاستمناء (١).
والمراد من الشهوة : الشهوة المُعتدّ بها ، ولو كان النظر إلى أهله فأمنى ، فلا شيء عليه ، إلا أن يكون بشهوة يُعتدّ بها.
ولو قبّل أهله بغير شهوة ، فشاة ، ومع الشهوة ، جزور ؛ من غير فرق بين الإمناء وعدمه على إشكال. وعلى المرأة لو فعلت فعليها ما عليه.
ولو قبّل من وراء حجاب ، لم يكن مُقبّلاً.
والظاهر أنّ الحكم في غير الوجه من الأعضاء ، وفي جري الحكم في النظر إشكال.
ولو قبّلته هي ، جرى الحكم عليها.
__________________
(١) في «ص» : فكالاستمتاع.