وفي تسرية الحكم إلى تقبيل الأمة ، والأجنبيّة ، والمُرد (١) ، وجه.
وفي إلحاق العض بأسنانه واللطع بلسانه بالتقبيل ، وجه. ولا فرق في هذا المقام بين الابتداء والاستدامة.
ولو استمع من مُجامعٍ أو استمع كلام امرأة فأمنى من غير نظر إليها ، فلا شيء ، إلا أن يكون معتاداً للإمناء بذلك. وكذا لو أخطرها بخياله وفكره ، وإن عصى بالاستماع للكلام أو الجماع أو الفكر.
ولو نظر ، واستمع ، وقبّل ، وكان كلّ واحد من هذه الأعمال قابلاً للاستقلال في سبب الإمناء ، تعلّق الحكم بالثلاثة. وفيما إذا استند إلى المجموع احتمل ترجيح الأسهل ، والأفعل ، مع احتياط الأخر.
ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ، وكذا عليها مع المطاوعة ، وفي التحمل مع الجبر وجه. ولو اختصّت الملاعبة بأحدهما ، ورضي الأخر ، جرى الحكم عليهما. ولو كان أحدهما مجبوراً ، فعلى الجابر جزوران في وجه.
ولو كانت الملاعبة بين أجنبيّين ، أو بين غلامين ، أو امرأتين ، سرى الحكم في وجه.
ولو كان الجابر بخلاف المجبور مُحرِماً ، قام احتمال التحمّل. ويجيء الكلام في حبس المني في هذا المقام وفيما تقدّم بغير ما تقدّم.
ولو اشتبه المني بغيره ، فلم يعلم خروجه ، حكم بعدمه.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها ، فعلى كلّ واحد منهما بدنة مع العلم والعمد ، وإن كان الدخول بعد الإحلال ، وكذا لو كان العاقد محلّا ، وكذا لو عقدت لمثلها على رجل ، محلّة كانت أو مُحرِمة.
ولو جبرهما جابر ، احتمل تحمّل الكفّارتين عليه. ولو جبرها دونه أو بالعكس ،
__________________
(١) المُرد : جمع أمرد ، وهو الرجل الذي لا ينبت الشعر في وجهه.