زماننا إرادة تقديمها عليه ، فكانت كالمشروطة يُطالب بها قبل العمل.
ومنها : أنّه لا بدّ من مُباشرة النائب بنفسه مع شرطها عليه ، إلا أن يأذن الوصيّ ونحوه ؛ فلو تعذّر فعله بنفسه ، انفسخت الإجارة. ولا يلزم مع الإطلاق أو اشتراط جواز الاستنابة. والأحوط المحافظة عليها مع الإطلاق.
ويجوز للنائب الاستنابة بإجارة ، والأحوط أن لا ينقص من الأُجرة المعيّنة له إلا بعد انقضاء بعض العمل ، وتكفي نيابة المتبرّع عن النائب. ولو ماتَ أخرج (الوارث من) (١) المسمّى مقابل ما بقي من العمل في المباشرة ، ومقدار ما يستأجر به عنه في المطلقة من أصل المال.
ومنها : أنّه لو شُرطَ لهُ زمان معيّن أو مكان معيّن ، راجحاً أو مرجوحاً ؛ لزم ؛ كما أنّه لو شُرط للصلاة زمان معيّن أو مكان معيّن أو نوع معيّن ، كالجماعة ونحوها ، أو كيفيّة معيّنة ، كالتسبيحات الثلاثة بدل القراءة ، أو تثليث التسبيح في الركوع والسجود ، لزم الشرط ، وإلا فالإطلاق يُنزّل على المتعارف في الزيادة والنقص.
وأمّا الخصوصيّات ، كالسور الخاصّة والقنوتات الخاصّة ، فلا لزوم فيها ما لم تُشترط.
ومنها : أنّه لا يجب البدار إليه بعد الاستئجار ، ولا التأخير المؤذن للإهمال ، بل يكتفى بعدم عدّه متهاوناً عُرفاً. ولو شُرط شيء ، اتّبع الشرط.
ومنها : أنّه يلزم النائب القيام بما لزم المنوب عنه ، من خصوص نوع العبادة ، ومقوّماتها ، وشرائطها المتعلّقة بذاتها ، دون ما تعلّق لخصوص الفاعل ، فإنّ لكلّ حكمه.
ومنها : أنّه يجوز لمن في ذمّته قضاء عن نفسه أو عن غيره أن يشغل ذمّته بغيرهما ، ويأتي بالمتأخّر قبل المتقدّم ، مع عدم اشتراط وقت معيّن يلزم فواته ، وعدم لزوم الإهمال.
__________________
(١) في «س» ، «م» : للوارث عن.